المرأة، فيقتسمون ذلك على أربعة وعشرين سهمًا، للابنة النصف اثنا [1] عشر سهمًا، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم، وللأخ ما بقي تسعة أسهم. وكذلك لو كان الأخ أقر بابنة ابن للميت. وكذلك لو كانت المرأة هي التي أقرت فصدقها الأخ كان هذا سواء كله.
وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه.
وإذا هلك الرجل وترك ابنين وعبدين [3] أو دارين، فاقتسما فأخذ أحدهما عبدًا وأخذ الآخر عبدًا، ثم إن أحد الابنين أقر بأخ له من أبيه وكذبه الآخر، فإن المقر به يأخذ من المقر ثلث العبد الذي في يديه، ويضمن قيمة ربع العبد الذي صار لأخيه.
وإذا هلك الرجل وترك ابنين [4] وترك دارين فاقتسماها فأخذ أحدهما دارًا وأخذ [5] الآخر [6] دارًا ثم أقر أحدهما بأخت له من أبيه وأمه وكذبه الآخر [7] فإن المقر بها تأخذ من المقر خمس الدار التي صارت في يديه، ويغرم لها سدسًا من قيمة الدار التي صارت في يدي أخيه.
ولو لم يكن أقر بأخت ولكنه أقر بأخ وأخت معًا وكذبته الأخت وكذب كل واحد منهما صاحبه فإن الأخت المقر بها تأخذ من المقر سبع الدار التي صارت في يديه، ويضمنه عشر قيمة الدار التي صارت في يدي أخيه، ويأخذ الأخ المقر به من المقر [8] سدس الدار التي صارت في يديه، ويضمن كل واحد منهما ثمن قيمة الدار التي صارت في يدي أخيه.
(1) ت: اثني.
(2) م + والتركة.
(3) م ت: وترك عبدين.
(4) ت: أختين.
(5) ف - وأخذ.
(6) ف: والآخر.
(7) م ت: الأخ.
(8) ت - من المقر.