فهرس الكتاب

الصفحة 5814 من 6784

وإذا كان المنزلُ منزلَ الزوج له ملكَ رقبةٍ، أو منزلَ المرأة لها ملكَ رقبةٍ، فإن القول في المتاع كما وصفت لك.

وإذا دخل الزوج بالمرأة والرجل قد بلغ والمرأة [1] لم تبلغ غير أنه قد يجامَع مثلها أو كانت قد أدركت والزوج لم يدرك غير أن مثله يجامِع فإن القول في المتاع على ما وصفت لك. وأيهما أقام البينة على متاع بعينه أنه اشترى [2] أو أنه وُهِبَ له أو تُصُدِّقَ به عليه أو أنه وَرِثَه فهو له دون الآخر. وإن كان الزوج والمرأة مملوكين جميعًا فمات أو طلق فالقول في المتاع مثله في الحرين. وكذلك أهل الذمة والمكاتبين.

قال: وإذا كان للرجل امرأتان حرتان مسلمتان [3] فإنه يكون لكل واحدة منهما يوم [4] وليلة. وإن شاء أن يجعل لكل واحدة منهما ثلاثة أيام فعل.

بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأم سلمة حين دخل بها:"إن شئتِ سَبَّعْتُ لكِ وسَبَّعْتُ لهن" [5] .

وإذا تزوج الرجل المرأة بكرًا كانت أو ثيبًا وله امرأة غيرها فإنه لا يقعد عند التي عرّس بها [6] إلا كما يقعد عند التي كانت عنده. والبكر في

(1) ف + التي.

(2) ز: اشتراه.

(3) ز: امرأتين حرتين مسلمتين.

(4) ز: دوما.

(5) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم، فذكره. انظر: الآثار لمحمد، 147. وانظر: صحيح مسلم، الرضاع، 41 - 43. والمعنى إن أردت جلست عندك سبعة أيام، وعند زوجاتي الأخريات سبعة أيام.

(6) ز: لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت