السجدة، فلما قدمه الإمام [1] كبر ينوي [2] الدخول في صلاة القوم، أيسجدها [3] ويسجدها [4] من معه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الإمام الأول [5] لما [6] قرأ السجدة [7] نسي أن يسجدها، فلما أراد أن يركع أحدث، فقدم هذا، هل [8] على الإمام الأول وعلى من خلفه سجدتا [9] السهو؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الصلاة قبل العيد هل تكرهها [10] ؟ قال: نعم. قلت: أفتكرهها [11] بعد [12] ؟ قال: لسمت أكره، إن شاء صلى، وإن شاء لم يصل.
قلت: أرأيت الإمام [13] إذا خطب في العيدين [14] هل يجب على الناس أن ينصتوا ويستمعوا [15] كما يجب [16] عليهم في الجمعة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الإمام إذا كان مُوَاقِفَ العدو في أرض الحرب، فحضرت الصلاة، فأراد أن يصلي بالناس، كيف يصلي بهم؟ قال: تقف طائفة من الناس بإزاء العدو، ويفتتح الإمام الصلاة وطائفة معه، فيصلي بالطائفة الذين [18] معه ركعة وسجدتين، فإذا فرغ منها انفتلت [19] الطائفة
(1) حي - الإمام.
(2) ح: ونوى.
(3) ح ي: أيسجد بهم.
(4) ك ح ي: ويسجد.
(5) ح ي - الأول.
(6) ح ي: بهما.
(7) ي + ثم.
(8) ك م - هل.
(9) ي: سجدتي.
(10) م: هل يكرهها؛ ح ي: هل تضره.
(11) م: أفيكرهها؛ ح ي: أفيصليهما.
(12) ح: بعده.
(13) م - الإمام.
(14) ح ي: في العيد.
(15) ح ي: أن يستمعوا وينصتوا.
(16) ح: تجب.
(17) ح ي - والفزع.
(18) ح ي: التي.
(19) م: انقلبت؛ ح ي: انفتل.