فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 6784

السجدة، فلما قدمه الإمام [1] كبر ينوي [2] الدخول في صلاة القوم، أيسجدها [3] ويسجدها [4] من معه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الإمام الأول [5] لما [6] قرأ السجدة [7] نسي أن يسجدها، فلما أراد أن يركع أحدث، فقدم هذا، هل [8] على الإمام الأول وعلى من خلفه سجدتا [9] السهو؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الصلاة قبل العيد هل تكرهها [10] ؟ قال: نعم. قلت: أفتكرهها [11] بعد [12] ؟ قال: لسمت أكره، إن شاء صلى، وإن شاء لم يصل.

قلت: أرأيت الإمام [13] إذا خطب في العيدين [14] هل يجب على الناس أن ينصتوا ويستمعوا [15] كما يجب [16] عليهم في الجمعة؟ قال: نعم.

باب صلاة الخوف والفزع[17]

قلت: أرأيت الإمام إذا كان مُوَاقِفَ العدو في أرض الحرب، فحضرت الصلاة، فأراد أن يصلي بالناس، كيف يصلي بهم؟ قال: تقف طائفة من الناس بإزاء العدو، ويفتتح الإمام الصلاة وطائفة معه، فيصلي بالطائفة الذين [18] معه ركعة وسجدتين، فإذا فرغ منها انفتلت [19] الطائفة

(1) حي - الإمام.

(2) ح: ونوى.

(3) ح ي: أيسجد بهم.

(4) ك ح ي: ويسجد.

(5) ح ي - الأول.

(6) ح ي: بهما.

(7) ي + ثم.

(8) ك م - هل.

(9) ي: سجدتي.

(10) م: هل يكرهها؛ ح ي: هل تضره.

(11) م: أفيكرهها؛ ح ي: أفيصليهما.

(12) ح: بعده.

(13) م - الإمام.

(14) ح ي: في العيد.

(15) ح ي: أن يستمعوا وينصتوا.

(16) ح: تجب.

(17) ح ي - والفزع.

(18) ح ي: التي.

(19) م: انقلبت؛ ح ي: انفتل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت