الثانية [1] قام حتى استوى قائمًا [2] وهو ساهي، كيف يصنع؟ قال: يقعد، ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو، ويسجد من خلفه معه [3] ، ثم يتشهد ويسلم [4] . قلت: أرأيت إن لم ينهض الإمام ولكن [5] نهض رجل ممن [6] خلف الإمام ثم ذكر بعدما استتم قائمًا [7] ؟ قال: يقعد، ويتشهد [8] مع الإمام ويسلم معه، ولا سهو عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يَسْهُ [9] الإمام.
قلت: أرأيت إمامًا صلى بالناس في أيام التشريق، فنسي أن يكبر حتى قام من مجلسه ذلك، أو خرج من المسجد ثم ذكر؟ قال: ليس عليه أن يكبر، وعلى [10] من خلفه التكبير. قلت: فإن ذكر قبل أن يقوم من مجلسه أو قبل [11] أن يخرج من المسجد ولم يتكلم، أيكبر ويكبر من معه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إمامًا صلى بالناس يوم العيد فأحدث؟ قال: يتيمم ويمضي على صلاته؛ لأن العيد ليس كغيره. ألا ترى أنه خارج من المصر وليس بحضرته ماء. قلت: فإن قدّم الإمام رجلًا يصلي بالناس بعدما أحدث الإمام وقد قرأ [12] السجدة، ولم يكن سجدها [13] حتى أحدث، هل يسجدها هذا الإمام الثاني؟ قال: نعم يسجدها، ويسجد معه الناس. قلت: أرأيت إن كان الإمام الثاني لم يكن داخلًا في صلاة القوم ولم يسمع
(1) ح ي: صلى ركعتين.
(2) ح ي - حتى استوى قائمًا.
(3) ح ي - معه.
(4) ح ي: ثم يسلم.
(5) ح ي: ولكنه.
(6) صح: من.
(7) م: فإنما.
(8) ح ي: فيتشهد.
(9) ي: لم يسهوا.
(10) ك م: ولا على. وقال الحاكم: فإن نسي الإمام التكبير حتى انصرف من صلاته فإن ذكره قبل أن يخرج من المسجد عاد فكبر، وإن كان قد خرج سقط عنه، وعلى القوم أن يكبروا. انظر: الكافي، 1/ 17 ظ؛ والمبسوط، 2/ 45.
(11) ك ح ي: وقبل.
(12) ي + الإمام.
(13) ي: يسجدها.