المشتري وادعى البائع. وكذلك لو اشترى شربًا بغير أرض بخمر أو بخنزير كان باطلًا لا يجوز كان كانا ذميين جميعًا. وكذلك لو اشترى الخمر بالشرب أو كانت مقايضة أو ببدل [1] فإن هذا لا يجوز. كان سمى يومًا من الشهر فإنه لا يجوز إذا لم يكن له في أرض [2] النهر نصيب، وما استهلك المشتري من الشرب فلا ضمان عليه.
وإذا اشترى الرجل [3] أرضًا وشربها، وهو بالخيار ثلاثة [4] أيام، وفي الأرض زرع، وقد اشترطه معها، ثم سقى الزرع من ذلك الشرب أو غيره، فهذا رضى [5] وقطع للخيار. وكذلك لو كان البائع بالخيار، فسقى الزرع، فهذا قطع للخيار. وكذلك لو كان شجرًا أو نخلًا [6] فسقاه، أو لقّحه، كان هذا رضى. وكذلك لو كانت أرض فكَرَبَها [7] أو تربصها [8] أو سَرْقَنَها [9] أو عَرَّها [10] كان هذا رضى وقطعًا للخيار. وكذلك لو جزّز النخل أو قطف الكرم. وكذلك لو سقى بالشرب أرضًا له [11] أخرى كان هذا رضى وتركًا للخيار.
وإذا اشترى الرجل عشر نهر أو عشر بئر أو عين أو قناة [12] ، واشترط
(1) د م ف: أو بدل.
(2) د م ف: في الأرض. والتصحيح من ب.
(3) م - الرجل.
(4) د: ثلثة.
(5) م: ارضا.
(6) د: ونخلا.
(7) كرب الأرض أي: قلبها للحراثة، كما تقدم.
(8) كذا في الأصول.
(9) ف: أو سرقها.
(10) د م ف ب: أو عرَّها. عَزها أي خلطها بالعُرَّة، وهي العذرة. وقد تقدم.
(11) ف - له.
(12) ف: أو عشر قناة.