فهرس الكتاب

الصفحة 4465 من 6784

المشتري وادعى البائع. وكذلك لو اشترى شربًا بغير أرض بخمر أو بخنزير كان باطلًا لا يجوز كان كانا ذميين جميعًا. وكذلك لو اشترى الخمر بالشرب أو كانت مقايضة أو ببدل [1] فإن هذا لا يجوز. كان سمى يومًا من الشهر فإنه لا يجوز إذا لم يكن له في أرض [2] النهر نصيب، وما استهلك المشتري من الشرب فلا ضمان عليه.

وإذا اشترى الرجل [3] أرضًا وشربها، وهو بالخيار ثلاثة [4] أيام، وفي الأرض زرع، وقد اشترطه معها، ثم سقى الزرع من ذلك الشرب أو غيره، فهذا رضى [5] وقطع للخيار. وكذلك لو كان البائع بالخيار، فسقى الزرع، فهذا قطع للخيار. وكذلك لو كان شجرًا أو نخلًا [6] فسقاه، أو لقّحه، كان هذا رضى. وكذلك لو كانت أرض فكَرَبَها [7] أو تربصها [8] أو سَرْقَنَها [9] أو عَرَّها [10] كان هذا رضى وقطعًا للخيار. وكذلك لو جزّز النخل أو قطف الكرم. وكذلك لو سقى بالشرب أرضًا له [11] أخرى كان هذا رضى وتركًا للخيار.

وإذا اشترى الرجل عشر نهر أو عشر بئر أو عين أو قناة [12] ، واشترط

(1) د م ف: أو بدل.

(2) د م ف: في الأرض. والتصحيح من ب.

(3) م - الرجل.

(4) د: ثلثة.

(5) م: ارضا.

(6) د: ونخلا.

(7) كرب الأرض أي: قلبها للحراثة، كما تقدم.

(8) كذا في الأصول.

(9) ف: أو سرقها.

(10) د م ف ب: أو عرَّها. عَزها أي خلطها بالعُرَّة، وهي العذرة. وقد تقدم.

(11) ف - له.

(12) ف: أو عشر قناة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت