فيها؛ لأن البيع فاسد [1] . ولو اشتراها بعبد غيره فأجاز رب العبد الشراء كانت الدار له، وكان فيها الشفعة للشفيع. وكذلك لو اشتراها بحنطة أو بشيء مما يكال أو يوزن أو بشيء من العروض.
وإذا اشترى الرجل دارًا بدار ولكل [2] واحد [3] منهما شفيع فلكل واحد منهما شفعة، ويأخذ كل واحد منهما الدار بقيمة الدار الأخرى، وتكون عهدته على من أعطاه الدار وأخذ منه المال. وإن كان أحد الرجلين شفيعًا [4] أيضًا أخذ الشفيع نصف الدار بنصف القيمة.
وإذا اشترى الرجل بيتًا من دار علوه لآخر [5] وسفله لآخر وطريق البيت الذي [6] اشترى في دار أخرى فإنما الشفعة للذي في داره الطريق. وصاحب العلو إنما له الشفعة بالجوار، وليس له شفعة بالشركة. فصاحب الدار التي فيها طريق البيت أولى بالشفعة؛ لأنه شريك.
وإذا اشترى الرجل أرضًا ولرجل فيها نصيب غير مقسوم فهو أحق بالشفعة من الشريك في الشرب؛ لأن الشريك في الشرب مثل الشريك في الطريق. وصاحب النصيب في جوف المنزل أحق بالشفعة من صاحب الطريق. وصاحب الشرب [7] أحق بالشفعة - إن سلم الشريك - من الجار. والشركاء في النهر الصغير كلهم له فيه شرب أحق من الجار الملازق [8] . فإن كان نهر كبير تجري فيه السفن فإن الجار الملاصق أحق بالشفعة؛ لأن
(1) ز: فاسدًا.
(2) ف: وكل.
(3) ز: واحدة.
(4) ز: شفيع.
(5) م: لآخره.
(6) ز + البيت الذي.
(7) ف: الطريق.
(8) ف: الملاصق.