فهرس الكتاب

الصفحة 5120 من 6784

وإذا اشترى الرجل دارًا بعبد ولها شفيعان فطلباها جميعًا بالشفعة كان لكل واحد منهما أن يأخذ نصفها بنصف قيمة العبد. ولو شهد أحدهما ورجل أجنبي على صاحبه بالتسليم لم تجز شهادتهما؛ لأنهما يجران إلى نفسه [1] . وكذلك شهادة ابن أحدهما وأبيه [2] وجده [3] أو ابنته [4] وزوجته وأجنبي. ولو كان الذي شهد ابناه غائبًا لم يطلب الشفعة لم تجز شهادة ابنيه. ولو شهد ابنا [5] أحدهما على تسليم أبيهما الشفعة جازت شهادتهما إذا كان الأب حاضرًا. وكذلك لو شهد أبوه وجده أو أبوه وأجنبي، لأنه يطلب الدار كلها.

وإذا اشترى الرجل دارًا بعبده فاستحق العبد قبل أن يقبض الدار فلا شفعة له فيها. وكذلك لو قبض المشتري الدار وقبض الآخر العبد [6] فاستحق العبد وقضى بالدار كلها لصاحبها فلا شفعة له [7] في الدار؛ لأن البيع فاسد، وليس هذا كالعيب. ولو اختصموا جميعًا قبل أن يرد الدار أبطلت الشفعة وقضيت بها لرب الدار؛ لأن البيع وقع على الفساد. ولو قضيت بالدار للشفيع فأخذها بالشفعة ثم إن العبد استحق بعد ذلك رددت الدار إلى رب الدار ولم يكن للشفيع فيها حق.

وإذا اشترى الرجل دارًا بثوب أو بعبد أو بدابة أو بدار فقد وجب [8] للشفيع أن يأخذها بقيمة ذلك، وله أن يأخذها من يدي أيهما وجدها في يديه [9] . فإن أخذها من البائع كانت عهدته عليه، ولا سبيل للبائع على العبد. وإن أخذها من المشتري كانت عهدته عليه، لأن الدار لم تجب للشفيع إلا ببيع البائع، فصار أحق بها بالقيمة.

وإذا اشترى الرجل دارًا بعبد ثم وجد العبد حرًا فلا شفعة للشفيع

(1) ز: إلى أنفسهما.

(2) ز: وأبوه.

(3) ف - وجده.

(4) م ف ز: أو ابنه.

(5) ز: ابني.

(6) ز - العبد.

(7) ز - له.

(8) ز: وجبت.

(9) ف: في يده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت