فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 6785

في المذهب الحنفي ليس بواضح في مؤلفات الشيباني. وحتى أن الفرض والواجب يستعملان داخل الجملة الواحدة لوصف نفس الشيء، ويوصف طواف الزيارة والجهاد بأنهما واجبان مع أنهما من الفروض، ويستعمل فعل"فَرَضَ"للهَدْي الذي هو من واجبات الحج⁽١⁾. ومع ذلك فإنه توجد استعمالات قد مهدت الطريق للتفريق بين الفرض والواجب. فمثلًا يفاضل الشيباني بين الواجبات فيفيد بأن الصلاة المكتوبة أوجب من سجدة التلاوة وأن الصلاة والصوم أوجب من الدم في الحج⁽٢⁾. فهذا التفضيل بين الواجبات يدل على أن هناك فرقًا بينها وأن بعضها مطلوب على وجه آكد من بعضها الآخر. وإذا استعملنا المصطلحات المتأخرة للتعبير عن الأمثلة المذكورة فإن الصلاة المكتوبة فرض وسجدة التلاوة واجبة، والصلاة والصوم فرض والدم واجب.

يستعمل الواجب بمعنى ما يلزم فعله ويكون تركه إثمًا⁽٣⁾. وتستعمل كلمة الواجب وما يشتق من نفس الجذر من الأفعال مثل وجب، يجب وأمثالها بكثرة⁽٤⁾. ووصفت أفعال كثيرة بالوجوب مثل الصلاة المكتوبة، سجدة السهو، الحدود، القصاص، التعازير، الاستماع إلى خطب الجمعة والعيد، الاغتسال من الحيض والجنابة، الزكاة، صوم رمضان، اعتكاف النذر، التحري في بعض الحالات، دفع أجرة العامل، الوفاء باليمين على فعل طاعة، انتظار مدة عدة الطلاق أو الوفاة، المهر، الأضحية، صدقة الفطر، إعتاق رقبة في بعض الكفارات، النفقة، حلف المتهم بالقتل في

==================== (١) الجامع الصغير للشيباني، ص ١٦٠، ٥٣٤؛ الحجة للشيباني، ١/ ٤٠٢، ٢/ ٣٣١.

(٢) الأصل للشيباني، ١/ ٦١ ظ؛ الحجة للشيباني، ٢/ ٤١٤.

(٣) الأصل للشيباني، ٩/ ٢١٣ ظ، ٢٣٦ و، موطأ محمد، ١/ ١٩٢.

(٤) الأصل للشيباني، ١/ ٣ ظ، ٧ و، ٧ ظ، ١٣ و، ١٤ ظ، ١٥ و، ١٥ ظ،١٦ و، ١٦ ظ, ٥١ ظ، ٦٣ و، ٦٣ ظ، ٦٧ ظ. ونفس الاستعمال يكثر في مؤلفات الشيباني الأخرى أيضًا. انظر: الجامع الكبير للشيباني، ص ٩؛ الحجة للشيباني، ١/ ٥٩، ١٥٦، ١٥٩، ١٦٧، ٢/ ٥٥٠، ٣/ ٢٠٨، ٤/ ٧٦؛ موطأ محمد، ٢/ ١٣٧، ٢٢١، ٢٤٥.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت