غير أني أستحسن إذا كان ذا رحم محرم منه أن أجيز ذلك عليه [1] ما كان صغيرًا. ولو كان له عبد فأجر أو وكَّل بذلك من يؤاجره لم يجز ذلك عليه. وكذلك داره ودابته.
وكذلك اللقيط يلتقطه [2] الرجل لا تجوز [3] وكالته، إن وكَّل وكيلًا في الخصومة أو في البيع أو في الشراء كان ذلك باطلًا لا يجوز. وكذلك لو باع له هو بنفسه شيئًا أو اشتراه لم يجز. ولو وهب هبة فقبضها كان جائزًا. وكذلك الصدقة والنحلى والعمرى.
وإذا وكَّل وصي اليتيم وكيلًا في خصومة ليتيم ثم مات الوصي فقد انقضت الوكالة. ألا ترى [4] أنه لو وكله بشرى أو بيع [5] أو إجارة ثم مات قبل أن ينفذ ذلك بطلت وكالته [6] .
وإذا وكَّل رجل رجلًا بدار أن يقوم عليها ويؤاجرها فأراد أن يكتب له بذلك كتابًا كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان: شهدوا أن فلان بن فلان وكَّل فلان بن فلان بالقيام على الدار التي في بني فلان، أحد حدودها والثاني والثالث والرابع، شهدوا أنه وكله بهذه الدار [7] المحدودة في كتابنا هذا، ودفعها إليه، وقبضها منه فلان في غرة شهر كذا من سنة كذا، ليقوم عليها ويؤاجرها ويقبض غلتها، وكتبوا شهادتهم جميعًا، وختموا في
(1) م - في القياس غير أني أستحسن إذا كان ذا رحم محرم منه أن أجيز ذلك عليه، صح هـ.
(2) م ز ع: يلتقط.
(3) ز: لا يجوز.
(4) ز: يري.
(5) ع: وكله ببيع أو شراء.
(6) ز ع - وكالته.
(7) ز: بهذا لاظهار.