وإذا ادعى مسلم على كافر مالًا، وادعى ضمان مسلم عنه، وأقام بينة من أهل الكفر بأصل المال على الكافر والضمان [1] على المسلم، فإن شهادتهم جائزة [2] على الكافر، ولا يجوز على المسلم. وكذلك لو كان الطالب كافرًا.
ولو كان الكفلاء اثنين مسلم وكافر والأصل على كافر، فشهد شاهدان من أهل الكفر أنهما قد كفلا عنه بهذا المال، وبعضهم كفلاء على بعض، فإن الشهادة جائزة على الكافر الذي عليه الأصل، وعلى الكفيل [3] الكافر، ولا تجوز [4] على الكفيل المسلم.
ولو أن رجلًا مسلمًا كفل لكافر [5] عن كافر بألف درهم، فقال الكافر الذي عليه الأصل: لم آمره أن يضمن علي، فجاء المسلم بشاهدين [6] من أهل الكفر عليه أنه قد أمره بالضمان، وأقر الطالب أنه قد استوفى منه المال، كان له أن يرجع عليه. ولو لم يقر الطالب بذلك وجاء عليه بشاهدين [7] مسلمين أنه قد أعطاه المال جاز ذلك عليه، ويرجع بذلك على الذي عليه الأصل. فإن كان الطالب [8] غائبًا فشهد الشهود على الذي عليه الأصل أن الطالب قد استوفى المال من الكفيل جاز ذلك عليه. فإن حضر لم أعد الشهود عليه. ولو كان الطالب كافرًا فشهد بذلك رجلان من أهل الكفر أجزت ذلك عليه. ولو كان الذي عليه الأصل مسلمًا لم يجز على ذلك إلا شاهدان مسلمان [9] .
(1) م ف ز: والضامن.
(2) ف - جائزة.
(3) ز - الكفيل.
(4) ز: يجوز.
(5) ف: بكافر.
(6) ز: شاهدين.
(7) ز: شاهدين.
(8) ز: للطالب.
(9) ز: إلا شاهدين مسلمين.