فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وإذا أقر الرجل أن لفلان وفلان⁽١⁾عليه ألف درهم، فإن المال لهما جميعًا نصفان. فإن قال بعد ذلك: لأحدهما ستمائة، وللآخر أربعمائة، لم يصدق، وكان للذي أقر له بأربعمائة خمسمائة، وللآخر ستمائة؛ لأنه أقر له بها. ولو وصل الكلام فقال: لفلان وفلان علي ألف درهم، لفلان ستمائة وللآخر أربعمائة، كان القول قوله على ما قال.
ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم مع فلان، كانت الألف⁽٢⁾لهما جميعًا. ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم عند فلان، كانت الألف درهم⁽٣⁾لفلان الأول. ولو قال: أقرضني وفلانًا⁽٤⁾معي⁽٥⁾ألف درهم، كان عليه من ذلك خمسمائة، فكذلك إذا زاد فيها"معي"⁽٦⁾. وإن قال: أقرضني - وفلان معي شاهد⁽٧⁾على ذلك - فلان ألف درهم، كانت الألف عليه وحده. وكذلك لو قال: وفلان معي جالس أو قائم. وكذلك لو قال: غصبت أنا وفلان معي فلانًا ألف درهم، فإنما عليه خمسمائة. وإن قال: وفلان معي شاهد، فإن الألف كلها عليه. إذا وصف فلانًا بفَعَال⁽٨⁾ضمن الألف، وإذا لم يصف فلانًا بفَعَال فإنما أقر بخمسمائة.
وكذلك الإقرار بالغصب والوديعة والعارية والديون كلها والجراحات
==================== (١) م: ولفلان.
(٢) م - الألف.
(٣) د ف - درهم.
(٤) د م ف: وفلان. والتصحيح من ب؛ والكافي، ٢/ ٣٩ و؛ والمبسوط، ١٨/ ١٢٨.
(٥) م + فلان.
(٦) أي: سواء زاد"معي"أو لم يزد فجواب المسألة سواء.
(٧) د: شاهدته؛ م ف + به. والتصحيح من ب.
(٨) فَعَال بالفتح: الفعل من فاعل واحد، والفِعَال بالكسر: الفعل بين فاعلَين. انظر: لسان العرب،"فعل"؛ والقاموس المحيط،"فعل".