فهرس الكتاب

الصفحة 4623 من 6784

وإذا أقر الرجل أن لفلان وفلان [1] عليه ألف درهم، فإن المال لهما جميعًا نصفان. فإن قال بعد ذلك: لأحدهما ستمائة، وللآخر أربعمائة، لم يصدق، وكان للذي أقر له بأربعمائة خمسمائة، وللآخر ستمائة؛ لأنه أقر له بها. ولو وصل الكلام فقال: لفلان وفلان علي ألف درهم، لفلان ستمائة وللآخر أربعمائة، كان القول قوله على ما قال.

ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم مع فلان، كانت الألف [2] لهما جميعًا. ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم عند فلان، كانت الألف درهم [3] لفلان الأول. ولو قال: أقرضني وفلانًا [4] معي [5] ألف درهم، كان عليه من ذلك خمسمائة، فكذلك إذا زاد فيها"معي" [6] . وإن قال: أقرضني - وفلان معي شاهد [7] على ذلك - فلان ألف درهم، كانت الألف عليه وحده. وكذلك لو قال: وفلان معي جالس أو قائم. وكذلك لو قال: غصبت أنا وفلان معي فلانًا ألف درهم، فإنما عليه خمسمائة. وإن قال: وفلان معي شاهد، فإن الألف كلها عليه. إذا وصف فلانًا بفَعَال [8] ضمن الألف، وإذا لم يصف فلانًا بفَعَال فإنما أقر بخمسمائة.

وكذلك الإقرار بالغصب والوديعة والعارية والديون كلها والجراحات

(1) م: ولفلان.

(2) م - الألف.

(3) د ف - درهم.

(4) د م ف: وفلان. والتصحيح من ب؛ والكافي، 2/ 39 و؛ والمبسوط، 18/ 128.

(5) م + فلان.

(6) أي: سواء زاد"معي"أو لم يزد فجواب المسألة سواء.

(7) د: شاهدته؛ م ف + به. والتصحيح من ب.

(8) فَعَال بالفتح: الفعل من فاعل واحد، والفِعَال بالكسر: الفعل بين فاعلَين. انظر: لسان العرب،"فعل"؛ والقاموس المحيط،"فعل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت