فهرس الكتاب

الصفحة 5636 من 6785

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ⁽١⁾

أبو سليمان قال: سمعت محمد بن الحسن يقول: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا تُنْكَح المرأة على عمتها ولا خالتها، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها، ولا تَسْأَل طلاق أختها لِتَكْفَأَ⁽٢⁾ما في صحفتها، فإن الله تعالى هو رازقها"⁽٣⁾.

قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: لأَمْنَعَنَّ النساءَ فروجَهن إلا من الأَكْفَاء⁽٤⁾.

==================== (١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة

والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.

(٢) م ف ز: لتكتفئ.

(٣) ورد النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها من حديث أبي هريرة وجابر - رضي الله عنهما - في الصحيحين. انظر: صحيح البخاري، النكاح، ٢٧؛ وصحيح مسلم، النكاح، ٣٣ - ٤٠. وورد قوله:"ولا تسأل المرأة طلاق أختها. . ."في صحيح مسلم، النكاح، ٣٨. وفي حديث آخر في صحيح البخاري، النكاح، ٥٣. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ١٦٩؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ١٦٧.

(٤) روي بلفظ:"لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء". انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ١٥٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٥٢. وفي ذلك أحاديث مرفوعة ضعفها الحفاظ. انظر: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ١٩٦ - ١٩٩.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت