فهرس الكتاب

الصفحة 5636 من 6784

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [1]

أبو سليمان قال: سمعت محمد بن الحسن يقول: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا تُنْكَح المرأة على عمتها ولا خالتها، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها، ولا تَسْأَل طلاق أختها لِتَكْفَأَ [2] ما في صحفتها، فإن الله تعالى هو رازقها" [3] .

قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: لأَمْنَعَنَّ النساءَ فروجَهن إلا من الأَكْفَاء [4] .

(1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة

والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.

(2) م ف ز: لتكتفئ.

(3) ورد النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها من حديث أبي هريرة وجابر - رضي الله عنهما - في الصحيحين. انظر: صحيح البخاري، النكاح، 27؛ وصحيح مسلم، النكاح، 33 - 40. وورد قوله:"ولا تسأل المرأة طلاق أختها. . ."في صحيح مسلم، النكاح، 38. وفي حديث آخر في صحيح البخاري، النكاح، 53. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، 3/ 169؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، 3/ 167.

(4) روي بلفظ:"لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء". انظر: المصنف لعبد الرزاق، 6/ 152؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 52. وفي ذلك أحاديث مرفوعة ضعفها الحفاظ. انظر: نصب الراية للزيلعي، 3/ 196 - 199.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت