كان إلى أجل فهو مردود. ولو كان [1] كفل بالمال كفيل وقد حل المال فصالح على ألف زيوف كان جائزًا، وكان له أن [2] يرجع على الذي عليه الأصل بألف جياد. وكذلك لو صالحه على ألف نبهرجة. ولو كان الحق مائة دينار جياد فصالحه على مائة دينار حدث [3] ودفعها كان جائزًا، وكان له أن يرجع على الذي عليه الأصل بمائة دينار جياد. ولو صالحه على ألف درهم رصاص ودفعها كان جائزًا، ويرجع على الذي عليه الأصل بألف درهم جياد، والربح له طيب. ولو كان الدين طعامًا جيدًا [4] فصالح على طعام مثل كيله رديء كان جائزًا. وكذلك الكيل كله والوزن، ويرجع على المكفول عنه بالأصل على الشرط الأول.
وإذا صالح المولى مكاتبه على أن عجل له بعض المكاتبة قبل حلها وحط عنه ما بقي فهو جائز، ولا يشبه هذا الدين للحر على الحر؛ لأن هذا عبده ومكاتبه. ولو صالحه بعدما حلت المكاتبة على أن أخذ بعضًا وأخَّر بعضًا وعجل له بعضًا كان جائزًا. ولو صالحه من المكاتبة وهي دراهم على دنانير عجلها له كان جائزًا. ولو صالحه على دنانير إلى أجل لم يجز ذلك؛ لأنه صرف. وكذلك لو صالحه على طعام إلى أجل أو إلى غير أجل إلا أنه ليس بعينه كان باطلًا. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. ولو صالحه على طعام بعينه وافترقا قبل أن يقبضه كان جائزًا. وكذلك الكيل كله والوزن والثياب كلها والعروض. ولو كانت [5] المكاتبة طعامًا فصالحه من ذلك على شعير بعينه كان جائزًا. وكذلك الكيل كله والوزن. وإن كان بغير عينه فهو
(1) ف: وإن كان.
(2) م ز - أن.
(3) تقدمت هذه الكلمة في هذا الكتاب، وتقدم تفسيرها هناك. انظر: 8/ 34 ظ
(4) م ز: طعام جيد.
(5) ز: كاتب.