فهرس الكتاب

الصفحة 6239 من 6784

باطل [1] . وإن كان إلى أجل فهو باطل. وكذلك لو صالحه على دراهم إلى أجل كان باطلًا. وإن كانت إلى غير أجل فدفعها إليه قبل أن يتفرقا فهو جائز. وإن افترقا قبل أن يدفعها إليه فهو باطل. ولو صالحه على عبد بعينه أو شيء من الحيوان بعينه كان جائزًا. وإن افترقا قبل أن يقبضه [2] فهو جائز.

ولو كانت [3] المكاتبة ألف درهم فصالحه على أن زاده مائة درهم على أن أخَّرها [4] سنة بعد الحل كان هذا جائزًا؛ لأن هذا ليس ببيع. ألا ترى أنه لو حط عنه على أن يعجل له كان جائزًا. وكذلك الزيادة.

ولو كانت [5] المكاتبة دراهم فاصطلحا على أن أبطل الدراهم وجعل الكتابة على كذا كذا دينارًا كان هذا جائزًا، وليس هذا مثل قوله: اجعل الدراهم بكذا كذا دينارًا. ولو صالحه على أن أبطل المكاتبة بالدراهم وجعل المكاتبة بوصيفين [6] إلى أجل كان ذلك جائزًا. ولو كانت [7] المكاتبة وصيفين [8] إلى أجل فحل ذلك فصالحه من ذلك على أربعمائة درهم إلى سنة جاز ذلك؛ لأنه لو جاء بقيمة الوصيفين [9] قبل ذلك منه. وكذلك لو صالحه على خمسين دينارًا.

ولو كانت المكاتبة على [10] ألف درهم فادعى المكاتب أنه قد أداها وجحد المولى فصالحه على [11] أن يؤدي خمسمائة ويبرئه من الفضل كان جائزًا.

(1) ف - وكذلك الكيل كله والوزن وإن كان بغير عينه فهو باطل؛ ز - وإن كان بغير عينه فهو باطل.

(2) ز: أن يدفعها؛ صح هـ.

(3) م ز: كاتب.

(4) م ف ز: أن أجرها.

(5) م ز: كاتب.

(6) م ز: بوصفين.

(7) م ز: كاتب.

(8) ز: وصفين.

(9) م: وصفين.

(10) م ز - على.

(11) ز - على.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت