قلت: أرأيت رجلًا توضأ ولبس خُفيه وصلى الغَدَاة ثم أحدث فمكث محدثًا حتى زالت الشمس فتوضأ ومسح⁽١⁾على خفيه حتى متى⁽٢⁾يجزيه ذلك المسح؟ قال: إلى الساعة التي أحدث فيها⁽٣⁾من الغد. قلت: ولا يجزيه ذلك إلى الساعة التي مسح عليها⁽٤⁾؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو مكث يومًا أو يومين وقد أُغمي عليه أو مَرِض ولم⁽٥⁾يُصَلِّ⁽٦⁾ثم أفاق أكان له أن يمسح على الخفين وقد مضى بعدما أحدث يوم أو يومان⁽٧⁾؟ قلت: لا. قال⁽٨⁾: كذلك⁽٩⁾الأول⁽١٠⁾ليس له أن يجاوز الساعة التي أحدث فيها من الغد. وكذلك المسافر له من الساعة التي أحدث فيها حتى يَستكمل ثلاثة أيام ولياليها إلى مثل⁽١١⁾تلك الساعة من اليوم الرابع. قلت: أرأيت رجلًا غسل رجليه ولبس خفيه على غير وضوء ثم أحدث أيتوضأ ويمسح على خفيه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه ليس له أن يمسح على الخفين حتى يلبسهما على وضوء تام. فإن لبسهما على وضوء تام⁽١٢⁾ثم أحدث بعد ذلك توضأ ومسح عليهما. قلت: أرأيت المسح على الخفين كم هو؟ قال: مرة واحدة. قلت: أفيمسح مِن قِبَلِ الساق أو يبتدئ⁽١٣⁾مِن قِبَلِ الأصابع؟ قال: بل يبدأ مِن قِبَلِ الأصابع حتى ينتهي إلى أصل الساق. قلت: فإن بدأ من أصل الساق إلى رأس الأصابع؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت رجلًا توضأ ومسح على خفيه مرة واحدة بإصبع أو
==================== (١) ك م: أو مسح.
(٢) ي: إلى متى. وذكر في الهامش: نسخة حتى.
(٣) م - التي أحدث فيها.
(٤) ح ي: فيها.
(٥) ح ي: فلم.
(٦) ح: يصلي.
(٧) ح ي: يومًا أو يومين.
(٨) م - قال.
(٩) ح ي: فكذلك.
(١٠) ي: الأولى.
(١١) ح - مثل؛ صح هـ.
(١٢) ح ي - فإن لبسهما على وضوء تام.
(١٣) ح ي: أو يبدأ.