قلت: أرأيت رجلًا توضأ ولبس خُفيه وصلى الغَدَاة ثم أحدث فمكث محدثًا حتى زالت الشمس فتوضأ ومسح [1] على خفيه حتى متى [2] يجزيه ذلك المسح؟ قال: إلى الساعة التي أحدث فيها [3] من الغد. قلت: ولا يجزيه ذلك إلى الساعة التي مسح عليها [4] ؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو مكث يومًا أو يومين وقد أُغمي عليه أو مَرِض ولم [5] يُصَلِّ [6] ثم أفاق أكان له أن يمسح على الخفين وقد مضى بعدما أحدث يوم أو يومان [7] ؟ قلت: لا. قال [8] : كذلك [9] الأول [10] ليس له أن يجاوز الساعة التي أحدث فيها من الغد. وكذلك المسافر له من الساعة التي أحدث فيها حتى يَستكمل ثلاثة أيام ولياليها إلى مثل [11] تلك الساعة من اليوم الرابع. قلت: أرأيت رجلًا غسل رجليه ولبس خفيه على غير وضوء ثم أحدث أيتوضأ ويمسح على خفيه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه ليس له أن يمسح على الخفين حتى يلبسهما على وضوء تام. فإن لبسهما على وضوء تام [12] ثم أحدث بعد ذلك توضأ ومسح عليهما. قلت: أرأيت المسح على الخفين كم هو؟ قال: مرة واحدة. قلت: أفيمسح مِن قِبَلِ الساق أو يبتدئ [13] مِن قِبَلِ الأصابع؟ قال: بل يبدأ مِن قِبَلِ الأصابع حتى ينتهي إلى أصل الساق. قلت: فإن بدأ من أصل الساق إلى رأس الأصابع؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت رجلًا توضأ ومسح على خفيه مرة واحدة بإصبع أو
(1) ك م: أو مسح.
(2) ي: إلى متى. وذكر في الهامش: نسخة حتى.
(3) م - التي أحدث فيها.
(4) ح ي: فيها.
(5) ح ي: فلم.
(6) ح: يصلي.
(7) ح ي: يومًا أو يومين.
(8) م - قال.
(9) ح ي: فكذلك.
(10) ي: الأولى.
(11) ح - مثل؛ صح هـ.
(12) ح ي - فإن لبسهما على وضوء تام.
(13) ح ي: أو يبدأ.