له أو بني عم له كان ذلك كله سواء، وكان قضاؤه لهم ولوكيلهم ولوكيله لهم وعليهم جائزًا.
وإذا وكَّل وصي اليتيم وهو وصي الأب وكيلًا ببيع خادم اليتيم [1] أو داره [2] أو بشراء دار له أو خادم أو غير ذلك فهو جائز. وكذلك لو وكَّل بالخصومة في شيء من ذلك كان جائزًا. وكذلك [3] لو وكَّل بإجارة دار له أو عبد له أو دابة له كان ذلك جائزًا. وكذلك لو وكَّل وكيلًا يكاتب عبدًا له كان ذلك جائزًا. وكذلك لو وكَّل وكيلًا يستأجر له دارًا أو أجيرًا في بناء له أو دابة تنقل [4] له شيئًا أو رجلًا يخيط له شيئًا أو يستأجر [5] من يخيط أو يبني له بناء فإن ذلك كله جائز على اليتيم. فإن بلغ اليتيم قبل أن يصنع الوكيل شيئًا من ذلك ثم فعل ذلك فإن ذلك لا يجوز عليه، مِن قِبَل أنه قد خرج من حال اليُتْم [6] والصغر [7] قبل أن ينفذ ذلك عليه. فإذا وكَّل اليتيم بشيء من ذلك فإن ذلك لا يجوز. فإن أجاز وصيه الوكالة في ذلك فهو جائز، وذلك بمنزلة الوكالة لو وكله هو.
وإذا وكَّل وصي اليتيم وكيلين ببيع أو شراء أو إجارة شيء أو استئجاره فأمضى ذلك أحد الوكيلين دون الآخر فإن ذلك لا يجوز. وإن أمضياه جميعًا فهو جائز.
ولو كان لليتيم وصيان فوكلا رجلًا واحدًا بشيء مما ذكرنا كان ذلك جائزًا. فإن وكَّل كل واحد منهما رجلًا على حدة [8] بشيء مما ذكرنا فإن
(1) م + أو دار؛ ع + أو دارا.
(2) ز: أو دارا؛ ز هـ أو دابة.
(3) ع - بالخصومة في شيء من ذلك كان جائزًا وكذلك.
(4) ز: ينقل.
(5) ز + له.
(6) ز ع: اليتيم.
(7) ع: والصغير.
(8) ع: على عبده.