فهرس الكتاب

الصفحة 6733 من 6785

باب ما [لا] يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها لأنها لم تقبض⁽١⁾

أبو سليمان قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج عن جابر الجعفي⁽٢⁾عن القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود قال: قال معاذ بن جبل وشريح: لا تجوز⁽٣⁾الصدقة حتى تقبض⁽٤⁾.

محمد قال: أخبرنا عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لا تجوز⁽٥⁾الصدقة⁽٦⁾حتى تقبض⁽٧⁾.

محمد قال: أخبرنا أبو حُرَّة عن الحسن أنه سئل عن رجل تصدق⁽٨⁾بصدقة على وارث ولم يقبض الوارث الصدقة حتى مات، قال: لا تجوز⁽٩⁾.

محمد قال: أخبرنا طلحة بن دينار قال: سمعت الشعبي يقول: لا تجوز⁽١٠⁾الصدقة⁽١١⁾إِلا مقبوضة إِلا لصبي في حجر أبيه⁽١٢⁾يقبض له أبوه⁽١٣⁾.

محمد عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال معاذ بن

==================== (١) ز: لم يقبض.

(٢) ز: الجغفي.

(٣) ز: لا يجوز.

(٤) ز: يقبض. المصنِّف لعبد الرزاق، ٩/ ١٢٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٨٠.

(٥) ز: لا يجوز.

(٦) ف: القبض.

(٧) ز: يقبض. تقدم نظير هذه الروايات في كتاب الهِبَة. انظر: ٢/ ٩٠ ظ.

(٨) ز: يصدق.

(٩) ز: لا يجوز.

(١٠) ز: لا يجوز.

(١١) ف - الصدقة.

(١٢) ز: أنيه.

(١٣) المصنِّف لعبد الرزاق، ٩/ ١٢٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٨٠.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت