فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
باب ما [لا] يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها لأنها لم تقبض⁽١⁾
أبو سليمان قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج عن جابر الجعفي⁽٢⁾عن القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود قال: قال معاذ بن جبل وشريح: لا تجوز⁽٣⁾الصدقة حتى تقبض⁽٤⁾.
محمد قال: أخبرنا عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لا تجوز⁽٥⁾الصدقة⁽٦⁾حتى تقبض⁽٧⁾.
محمد قال: أخبرنا أبو حُرَّة عن الحسن أنه سئل عن رجل تصدق⁽٨⁾بصدقة على وارث ولم يقبض الوارث الصدقة حتى مات، قال: لا تجوز⁽٩⁾.
محمد قال: أخبرنا طلحة بن دينار قال: سمعت الشعبي يقول: لا تجوز⁽١٠⁾الصدقة⁽١١⁾إِلا مقبوضة إِلا لصبي في حجر أبيه⁽١٢⁾يقبض له أبوه⁽١٣⁾.
محمد عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال معاذ بن
==================== (١) ز: لم يقبض.
(٢) ز: الجغفي.
(٣) ز: لا يجوز.
(٤) ز: يقبض. المصنِّف لعبد الرزاق، ٩/ ١٢٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٨٠.
(٥) ز: لا يجوز.
(٦) ف: القبض.
(٧) ز: يقبض. تقدم نظير هذه الروايات في كتاب الهِبَة. انظر: ٢/ ٩٠ ظ.
(٨) ز: يصدق.
(٩) ز: لا يجوز.
(١٠) ز: لا يجوز.
(١١) ف - الصدقة.
(١٢) ز: أنيه.
(١٣) المصنِّف لعبد الرزاق، ٩/ ١٢٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٨٠.