أبو سليمان قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج عن جابر الجعفي [2] عن القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود قال: قال معاذ بن جبل وشريح: لا تجوز [3] الصدقة حتى تقبض [4] .
محمد قال: أخبرنا عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لا تجوز [5] الصدقة [6] حتى تقبض [7] .
محمد قال: أخبرنا أبو حُرَّة عن الحسن أنه سئل عن رجل تصدق [8] بصدقة على وارث ولم يقبض الوارث الصدقة حتى مات، قال: لا تجوز [9] .
محمد قال: أخبرنا طلحة بن دينار قال: سمعت الشعبي يقول: لا تجوز [10] الصدقة [11] إِلا مقبوضة إِلا لصبي في حجر أبيه [12] يقبض له أبوه [13] .
محمد عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال معاذ بن
(1) ز: لم يقبض.
(2) ز: الجغفي.
(3) ز: لا يجوز.
(4) ز: يقبض. المصنِّف لعبد الرزاق، 9/ 122؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 280.
(5) ز: لا يجوز.
(6) ف: القبض.
(7) ز: يقبض. تقدم نظير هذه الروايات في كتاب الهِبَة. انظر: 2/ 90 ظ.
(8) ز: يصدق.
(9) ز: لا يجوز.
(10) ز: لا يجوز.
(11) ف - الصدقة.
(12) ز: أنيه.
(13) المصنِّف لعبد الرزاق، 9/ 122؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 280.