فهرس الكتاب

الصفحة 6734 من 6784

جبل: إذا تصدقتم على أبنائكم فأثبتوها [1] حتى يكون له أن يقبضه.

قال محمد: فكذلك نقول: لا تجوز [2] الصدقة إِلا مقبوضة.

قال محمد: إذا جعل الرجل أرضًا له محدودة مقسومة [3] صدقة موقوفة وأشهد عليها فجعلها [4] موقوفة الأصل لا تباع ولا توهب ولا تورث [5] تحبس أصلها ويتصدق بغلتها على الفقراء والمساكين [6] وابن السبيل ولم يدفعها إلى وال [7] يقوم بها وجعل نفسه الوالي لها لم تجز [8] هذه؛ لأنها صدقة، ولا تجوز [9] الصدقة إِلا مقبوضة. ألا ترى أنه لو تصدق بأصلها على مالك يملكها لم تجز الصدقة، ولم تكن [10] للمتصدق عليه حتى يقبضها. وكذلك الصدقة الموقوفة لا تجوز [11] حتى تخرج [12] من يد صاحبها الذي تصدق بها إلى ولي يقوم بها. وإذا أخرجها المتصدق بها [13] إلى وال [14] يقوم بها صارت صدقة جائزة، لا يقدر المتصدق بها على الرجعة فيها. فإن مات لم تكن [15] ميراثًا. وإن لم يخرجها من يده إلى وال [16] غيره يقوم بها لم تجز [17] هذه الصدقة؛ لأنها صدقة غير مقبوضة. فله أن يرجع فيها ويبيعها [18] إن أحب، وإن مات كانت ميراثًا.

قال محمد: وهذا قول ابن أبي ليلى، وإن يجيز الصدقة الموقوفة إذا

(1) ز: فأنيبوها. الكلمة مهملة في م ف. ويمكن أن تقرأ: فأبينوها، والله أعلم.

(2) ز: يقول لا يجوز.

(3) ف - قال محمد إذا جعل الرجل أرضا له محدودة مقسومة.

(4) ف: بجعلها.

(5) ز: لا يبع ولا يوهب ولا يورث.

(6) م: والمساركين.

(7) م ز: إلى والي.

(8) ز: لم يجز.

(9) ز: يجوز.

(10) ز: يكن.

(11) ز: لا يجوز.

(12) ز: يخرج.

(13) ف - بها.

(14) م ز: إلى والي.

(15) ز: لم يكن.

(16) م ز: إلى والي.

(17) ز: لم يجز.

(18) م ف: ويبيها (مهملة) ؛ ز: ويبنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت