فهرس الكتاب

الصفحة 3239 من 6784

أن يتبرأ من أحد ممن ذكرت بعد إقراره، وإن أنكره [1] ورث على قدر ما يرث لو لم ينكره.

وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وإذا مات الرجل وترك ورثة فأقر بعضهم بوارث وأنكره سائر الورثة والمقر به مجهول لا يعرف فإنه يدخل معه في حصته على قدر ما كان لهما في الأصل مما في يديه خاصة.

وتفسير ما وصفنا:

رجل مات وترك ابنًا لا وارث له غيره فأقر الابن بأخ له فإنه لا يثبت نسبه، ولكن يأخذ نصف ما في يدي المقر. ولو لم يقر بأخ ولكنه أقر [2] بأخت [3] فإنها تأخذ منه ثلث ما في يديه.

ولو أن رجلًا هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ فإنه يعطيه نصف ما في يديه [4] ، من قبل أنه أقر أن له في مال أبيه مثل ما له، فما [5] وصل إليه من شيء أعطاه نصفه.

فإن لم يقر بأخ [6] ولكنه أقر بأخت فإنه يعطيها ثلث ما في يديه.

(1) ف: أنكرت.

(2) ف - أقر.

(3) م ت: بالأخت.

(4) ت - ولو أن رجلا هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ فإنه يعطيه نصف ما في يديه.

(5) ت: مما.

(6) ف: بأخت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت