فهرس الكتاب

الصفحة 4677 من 6784

لا يجوز؛ لأنه لا قطع عليه. ولو كان تاجرًا أو يؤدي الغلة أو مكاتبًا جاز ذلك عليه، ولا يُقطع.

ولو أقر العبد المحجور عليه بدين لم يجز ذلكء وكذلك الغصب والوديعة والعاريف ولو أقر بنكاح كان نكاحًا، ولمولاه أن يفرق بينهما. ولو أقر بجناية عمد فيما دون النفس لم يجز؛ لأن هذا فيه أرش. والعبد التاجر في ذلك مثل [1] المحجور عليه، ولو أقر بذلك لم يلزمه ذلك [2] . وكذلك لو أقر بطلاق امرأة لزمه.

ولو أقر المكاتب بجناية خطأ لزمه ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن عجز بعدما قضي [3] بها بطل فلك في قول أبي حنيفة. فإن كان أدى شيئًا من ذلك جاز ما أدى وبطل ما بقي في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يؤخذ بما بقي، ويجوز ما أدى إذا كان ذلك بعد القضاء.

وإذأ أقر الصيي المحجور عليه بدين أو غصب أو عارية أو وديعة أو جرأحة أو حد أو نكاح أو طلاق أو عتاق أو مكاتبة أو حد في سرقة أو قذف أو شرب خمر فإن ذلك لا يجوز، ولا يلزمه. وكذلك المغلوب المعتوهء وكذلك الذي [4] يجن ويفيبق [5] إذأ أقر في حال جنونه، وإذا أقر [6] في حال إفاقته فهو جائز. وكذلك المغمى عليه [إذا أقر] بشيء من ذلك فإنه لا يجوز. وكذلك النائم، فإنه لا يجوز إقراره بشيء من ذلك. فأما السكران فإن إقرار في جميع ذلك جائز كما يجوز على الصحيح. وكذلك الأصم

(1) د: في مثل ذلك.

(2) ف - ذلك.

(3) د م ف: قضا.

(4) ف: الذمي.

(5) م: ويعتق.

(6) د م ف + الرجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت