فهرس الكتاب

الصفحة 6209 من 6784

على ألف درهم، فقالت: لا، فقال: قد زدتك مائة درهم على أن تقري [1] لي بالنكاح، فأقرت كان لها ألف ومائة والنكاح جائز.

وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ثم اختلفا في المهر فقالت المرأة: مهري ألف درهم، وقال هو: خمسمائة، فاصطلحا على أن أعطاها ثلاثمائة من نصف المهر، فهو جائز. ولو كان قال: لم أفرض لك مهرًا وإنما لك المتعة، فاصطلحا على أن يسلم لها المتعة على أن أبرأته [2] من دعواها فهو جائز. وإن أقامت بعد ذلك بينة أن مهرها ألف درهم لم يقبل ذلك منها. ولو كان الزوج قد أوفاها المهر فقال لها: ردي علي النصف، واختلفا في النصف فقالت هي: هو مائتان [3] ، وقال الزوج: ثلاثمائة، فاصطلحا من ذلك على مائتين وخمسين فهو جائز.

وإذا ادعى رجل قبل رجل ألف درهم فجحد فقال: أقر لي بها [4] على أن أؤجل عنك مائة، ففعل ذلك، فهو جائز. ولا يشبه هذا"أقر لي بها على أن أعطيك مائة". هذا بمنزلة البيع، وذلك براءة وحط. وقوله: على أن أحط عنك، وعلى أن حططت عنك، سواء، كل جائز، وكل يجبر [5] عليه.

وإذا ادعى رجل على رجل مجهول أنه عبده فأنكر المدعى عليه ذلك

(1) م ز: أن تقرين.

(2) م ز: أن أبرته.

(3) م ز: مائتين.

(4) ز - بها.

(5) ز: يجير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت