قال: كان زيد يقول: إذا كان مع الجد إخوة وأخوات فهو بمنزلة أخ معهم، يقاسمهم حتى يكون الثلث خيرًا له من المقاسمة، فإذا كان الثلث خيرًا له [1] من المقاسمة أعطاه الثلث، وكان للإخوة والأخوات ما بقي.
وإن كان الإخوة والأخوات لأب وأم وبعضهم لأب قاسمهم الجد إلا أن [2] يكون الثلث خيرًا له، ثم يرد [3] الإخوة والأخوات من الأب ما بقي في أيديهم على الإخوة والأخوات من الأب والأم.
فإن كانت أخت [4] واحدة لأب وأم وأخوات لأب مع الجد قاسمت الأخت من الأب والأم بأخواتها من أبيها الجد، فما أصابهن [5] رد الأخوات من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف، وما بقي فللأخوات من الأب.
ولا يرث [6] الإخوة والأخوات من الأم مع الجد على كل حال.
ولا يرث بنو الإخوة من الأب والأم ولا من الأب ولا من الأم مع الجد [7] شيئًا على كل حال.
وتفسير ذلك:
رجل مات وترك أخاه وجده فالمال بين الجد [8] والأخ نصفين.
فإن ترك أخًا وأختًا وجدًا فالمال بين الأخ والأخت والجد للذكر [9] مثل حظ الأنثيين.
(1) م - له.
(2) م ف: إلى أن.
(3) ت: ثم ترد.
(4) ت: أختا.
(5) م ف ت: أصابهم.
(6) ت: ترث.
(7) ف - على كل حال ولا يرث بنو الإخوة من الأب والأم ولا من الأب ولا من الأم مع الجد.
(8) م - بين الجد (غير واضح) .
(9) م - للذكر (غير واضح) .