فهرس الكتاب

الصفحة 6206 من 6784

وإن كانت حالة فهو جائز. وإن طلقها قبل أن يدخل بها وقد صالحها على عرض [1] بعينه ودفعه إليها فإنها بالخيار. فإن شاءت ردت إليه نصف قيمة البيت والخادم [2] . وإن [3] شاءت ردت إليه نصف العروض التي أخذت منه. وإن صالحها على دراهم ردت إليه نصفها، ولا خيار لها في ذلك. وكذلك الدنانير. وكذلك لو أعطاها خادمًا وسطًا وبيتًا وسطًا ثم طلقها ردت عليه نصف ذلك بلا خيار. وإن كان ذلك مستهلكًا ردت عليه نصف قيمة ذلك. فإن صالحها من نصف قيمة ذلك على ذلك فهو جائز.

وإذا تزوج الرجل المرأة على مائة درهم ثم صالحها من ذلك على طعام بعينه فهو جائز. وكذلك الكيل كله والوزن والثياب. وإن كان بغير عينه لم يجز حالًا كان ذلك أو إلى أجل.

وإذا تزوجها على كُرّ حنطة فهو جائز، فإن صالحها من ذلك على كُرَّيْ شعير يدًا [4] بيد فهو جائز. وإن لم يكن بعينه وضرب له أجلًا أو كان حالًا وتفرقا قبل أن يقبض فإنه لا يجوز؛ لأنه دين بدين. فإن كان قائمًا بعينه وتفرقا قبل أن يقبض فهو جائز.

وإذا ادعى رجل أنه قد دفع المهر إلى امرأته وجحدت المرأة ذلك والمهر ألف درهم فصالحها من ذلك على خمسمائة ودفعها إليه [5] وأبرأته [6] مما بقي فهو جائز. وإن كان طلقها قبل أن يدخل بها فإنه يرجع عليها بنصف ما أعطاها.

وإذا صالح للرجل امرأته على أن طلقها على أن ترضع ولده

(1) ف: على عوض.

(2) ف: الخادم.

(3) ز: فإن.

(4) م ز: يد.

(5) م ز: إليها.

(6) ز: فأبرأته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت