فهرس الكتاب

الصفحة 6184 من 6784

الأخ ما هذه القلادة [1] ولا هذا المتاع الذي صالحتك عليه، ثم يترادان الصلح فيما بينهما.

وإذا كان لرجل مع رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فقال: أديتها إليك، وجحد ذلك رب المال وخاصمه فصالحه المضارب على مائة درهم فقال المضارب: قد كنت قلت لك: قد هلكت، وجحد رب المال هذه المقالة وقال: هذه المقالة زور، فإن الصلح جائز إلا أن يقيم المضارب البينة أنه قد قال هذه المقالة قبل الصلح. فإن أقام بينة فإن الصلح يبطل. وإن لم يقم بينة استحلف رب المال. فإن حلف جاز الصلح. وإن نكل عن اليمين بطل [2] الصلح.

وقال محمد: الصلح جائز في جميع ما ذكرت لك إن ادعى المضارب هلاكًا أو دفعًا أو غير ذلك إذا جحد رب المال ثم صالحه بعد الجحود.

ولو أن المضارب جحد المضاربة ثم أقر بها ثم جحدها ثم صالح من ذلك على مال فإن الصلح جائز. فإن كان صالح على أقل منها فالصلح جائز إلا أن يقيم رب المال بينة أن هذه الدراهم التي في يديه هي المضاربة بعينها، فيرجع بالفضل.

ولو كان الصلح على دنانير والمضاربة في يدي المضارب جاز ذلك. وكذلك [3] لو كانت [4] في أهله؛ لأنه جحد فضمن. وكذلك لو صالح على عروض كان جائزًا. ولو لم يجحد ولم يدع هلاكًا ولا دفعًا وأقر أنه قد ربح فيها مالًا ثم جحد ذلك ورد المال المضاربة بعينه ثم صالح من الربح على

(1) ز: الفلان.

(2) ف: يبطل.

(3) ف - وكذلك.

(4) ف: ولو كانت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت