قلت: أرأيت الرجل إذا صلى هل يرفع يديه في شيء من تكبير [2] الصلاة حين يركع أو حين يسجد أو حين يرفع رأسه من الركوع [3] أو حين يرفع رأسه [4] من السجود [5] ؟ قال: لا يرفع يديه في شيء من ذلك إلا في التكبيرة [6] التي يفتتح بها الصلاة.
قلت: أرأيت الرجل [7] إذا [8] انتهى إلى الإمام وقد سبقه الإمام [9] بركعتين والإمام قاعد كيف يصنع هذا الرجل؟ قال: يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثم يكبر أخرى فيقعد بها، فإذا نهض الإمام نهض معه وكبر، فإذا فرغ الإمام من صلاته وسلّم قام [10] فقضى ما سبقه به الإمام.
قلت: أرأيت رجلًا [11] افتتح الصلاة بالتهليل أو بالتحميد أو بالتسبيح هل يكون ذلك دخولًا في الصلاة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو افتتح الصلاة فقال: الله أجل أو [12] الله أعظم، أكان هذا دخولًا في الصلاة؟ قلت [13] : نعم. قال [14] : فهذا وذاك سواء. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وإبراهيم والحَكَم بن عُتَيْبَة [15] . وقال أبو يوسف: لا يجزيه إذا كان يعرف
(1) ح ي - باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام.
(2) ح: من تكبيرة.
(3) ح ي: من السجود
(4) ح ي - حين يرفع رأسه.
(5) ح ي: من الركوع.
(6) ح: في تكبيرة.
(7) ح: رجلًا؛ ي: رجل.
(8) ح ي - إذا.
(9) ح ي - الإمام.
(10) ح ي + بتكبيرة.
(11) ي + رجل.
(12) ح + قال؛ ي: وقال.
(13) ي: قال.
(14) ي: قلت.
(15) ك م: عيينة؛ ح ي. بن عتيبة. والتصحيح من كتب الرجال. وهو فقيه معروف من فقهاء الكوفة، من أصحاب إبراهيم النخعي، توفي سنة 115 هـ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، 208/ 5. وعن إبراهيم قال: إذا سبح أو كبر أو هلل أجزأه في الافتتاح ويسجد سجدتي السهو. وعن الحكم قال: إذا سبح أو هلل في افتتاح الصلاة أجزأه من التكبير. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 1/ 215. وعن الحكم قال: إذا نسي أن يكبر الرجل في الصلاة فقال: سبحان الله، أجزأ عنه أن يفتتح بذكر الله. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 2/ 73.