أن الصلاة [1] تُفتتَح بالتكبير وكان يحسنه، وإن كان لا يعرف أجزأه.
وقال أبو حنيفة: إن افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بها وهو يحسن العربية أجزأه. وقال أبو يوسف ومحمد [2] : لا يجزيه إلا أن يكون لا يحسن العربية.
قلت: أرأيت رجلًا [3] افتتح الصلاة قبل الإمام ثم كبر الإمام بعده فصلى الرجل بصلاة [4] الإمام؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه دخل [5] في غير صلاة الإمام. ألا ترى أنه قد أوجب الصلاة على نفسه [6] ودخل فيها قبل أن يوجبها الإمام على نفسه. قلت: / [1/ 3 ظ] أرأيت إن كبر بعدما كبر الإمام ودخل [7] معه وهو ينوي بذلك الدخول [8] في صلاة الإمام والقطع لما كان كبر قبله فصلى مع الإمام؟ قال: يجزيه. قلت: لم يكون [9] التكبير قطعًا للصلاة [10] ولم يتكلم ولم يسلم؟ قال: لأنه قد [11] دخل في صلاة أخرى غير الأولى. ألا ترى أن رجلًا لو صلى [12] تطوعًا وتشهّد فنسي أن يسلم فقام فكبر وهو ينوي الدخول في الصلاة [13] المكتوبة أن ذلك قَطْعٌ للتطوع [14] ودخول في الفريضة، فكذلك [15] الأول.
قلت: أرأيت الإمام إذا فرغ من صلاته أيقعد [16] في مكانه الذي يصلي فيه أو يقوم؟ قال: إذا كانت صلاة الظهر أو المغرب [17] أو العشاء فإنني [18] أكره له أن يقعد في مقعده حين يسلم، وأَحَبُّ إليّ [19] أن يقوم.
(1) ح: إن كان لا يعرف الصلاة.
(2) ح ي - ومحمد.
(3) ي: رجل.
(4) ح ي: صلاة.
(5) ح: إنه قد دخل.
(6) ح ي: قد أوجب على نفسه الصلاة.
(7) ح ي: دخل.
(8) ح - الدخول.
(9) م: لم يكن.
(10) ح ي: قطع الصلاة.
(11) ح ي - قد.
(12) ح ي: ألا ترى لو أن رجلًا صلى.
(13) ح ي: في صلاة.
(14) م: المتطوع؛ ح: للمتطوع.
(15) م: وكذلك.
(16) م: أيعقد.
(17) ح: والمغرب.
(18) ح ي: فإني.
(19) ح - إلي.