وإذا أدى الكفيل المال فكتب براءة لنفسه كتب:"هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إنه كان لي على فلان بن فلان [1] كذا كذا درهمًا، وإنك ضمنتها لي عنه". فإن كان كتب عليهما صكًا [2] كتب:"وكتبت عليه [3] وعليك صكًا بهذا المال، وجعلت [4] كل واحد منكما كفيلًا ضامنًا [5] لذلك". وإن كان كتب الصك على الكفيل خاصة كتب:"وكتبتَ عليه بذلك صكًا وحدك".
وإن كانت حوالة كتب:"إن فلانًا أحالني عليك بكذا كذا درهمًا، وضمنتها لي عنه"، ثم يكتب:"وإنك دفعت إلي هذا المال المسمى في كتابنا هذا من مالك، وقبضته [6] منك، وهو كذا كذا، وبرئت إلي منه، فلم يبق لي عليك قليل ولا كثير إلا قد استوفيته [7] منك، وبرئت إلي منه، فليس لي عليك بعد هذه البراءة حق قليل ولا كثير [8] ، وقد دفعت إليك الصك الذي كتبت عليك بهذا [9] المال، فهو لك بما فيه حتى تستوفيه من فلان".
باب البيع يشترط فيه الكفاله والغصب [10] والقرض
وإذا باع الرجل متاعًا بنسيئة من رجل وقبضه، وشرط عليه أن يكفل عنه بالمال فلان، وفلان حاضر، فرضي بذلك وسلم، فإن أبا حنيفة قال: البيع في هذا جائز إذا سمى الأجل، والكفيل ضامن للمال، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
(1) ز - إنه كان لي على فلان بن فلان.
(2) ز: صك.
(3) ف: عليك؛ ز: وعليه.
(4) م ف ز: أو جعلت.
(5) ز: كفيل ضامن.
(6) ز: وقبضه.
(7) ز: قد استوفته.
(8) ز - ولا كثير.
(9) ز: هذا.
(10) ز: والغضب.