فهرس الكتاب

الصفحة 6603 من 6784

ولو ادعى رجلان ولاء رجل وأقام كل واحد منهما بينة أنه أعتقه وهو يملكه [1] لا يعلمون له وارثًا غيره جعلت الولاء والميراث بينهما. فإن أقام أحدهما بينة قبل صاحبه وقضيت له بذلك ثم جاء الآخر [2] بعد ذلك ببينة فإنه لا يشركه في ذلك، ويكون الولاء للأول. وكذلك القياس في النسب، بعد أن يثبت [3] الولاء للأول لم أحوله. ولو شهد له شاهدان على رجل أن مولاه أعتق أمه ثم ولدت بعد العتق لستة أشهر من فلان وهو عبد لفلان وقد أعتقه فلان وهو وارثه لا وارث له غيره [4] جعلت له الميراث والولاء؛ لأن الأب أعتق فجرّ الولاء.

قال محمد: وإذا شهد شاهدان على موت رجل ولم يعاينا ذلك وأقرا [5] بذلك فإن ذلك لا يجوز إلا أن يكون مشهور الموت. فإن كان مشهور الموت فشهادتهما جائزة. وإن قالوا: نشهد أنه مات، أجزت ذلك. فإن قالوا: نحن دفناه أو شهدنا جنازته، أجزت ذلك. ولو شهد [6] رجل على رجل أنه قد مات ولم يقر أنه لم يعاين ذلك فهو جائز إذا كان معه آخر.

وإذا أخبر الرجل الموثوق به أو المرأة أنه عاين موت فلان فالذي [7] انتهى إليه الخبر في سعة من أن يشهد على موته. وهكذا أمر الناس.

فإذا جاء موت الرجل من أرض أخرى فصنع أهله مما يصنعون على الميت فإنه لا يسع أحدًا [8] أن يشهد على موته إلا من يشهد موته أو يخبره

(1) ز: تملكه.

(2) ع + الآخر.

(3) ع: أن ثبت.

(4) ع: غير.

(5) ع: وأقر.

(6) م: أشهد.

(7) م ع: والذي.

(8) ع: أحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت