فإن قتل آخر خطأً فللآخر نصف القيمة على المولى، وله نصف ما أخذ الأول، فيكون لولي القتيل الآخر ثلاثة أرباع القيمة، [و] للأول [1] ربع القيمة [2] . وليس هذا [3] كالنفس والعين، لأن العين في رقبة العبد كله، ونصف الدية للذي لم يعف في نصف العبد ليس في [4] كله في قول أبي يوسف ومحمد.
فإذا قتل المدبر رجلًا خطأً، ثم إن رجلًا اغتصب المدبر، فقتل عنده آخر خطأً، ثم رده على المولى، فإن على المولى [5] قيمته لولي القتيلين كما سواء، ويرجع المولى [6] على المغتصب بنصف قيمته، فيؤديها إلى الأول، ولا يرجع بها على الغاصب.
وإذا اغتصب رجل مدبرًا لرجل فقتل عنده قتيلًا خطأ، ثم رده إلى المولى فقتل عند المولى آخر خطأ، فعلى المولى قيمته بينهما. ويرجع المولى بنصف قيمته على المغتصب، فيؤديها إلى الأول، ثم يرجع بها على المغتصب أيضًا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما في قول زفر ومحمد [7] فإن المولى يرجع على الغاصب بنصف قيمة المدبر، فيسلم له، ولا يدفع إلى ولي الجناية الأولى [8] شيئًا.
وإذا اغتصب رجل مدبرًا فقتل عنده قتيلًا، ثم رده إلى المولى وقتل
(1) الواو من ب ط.
(2) ز + على المولى وله نصف ما أخذ الأول فيكون لولي القتيل الآخر ثلاثة أرباع القيمة للأول ربع القيمة.
(3) ز - هذا.
(4) ز + ذلك.
(5) ز - فمن على المولى.
(6) ز - المولى.
(7) ف - ومحمد.
(8) ز: الأول.