فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المضارب المال كله، ثم يدفعه⁽١⁾المستقرض إلى رب المال مضاربة بالنصف أو بما⁽٢⁾شاء، ثم يدفعه رب المال إلى المستقرض بضاعة، فيجوز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال زفر: الربح في هذا كله للذي عمل به.
قلت: أرأيت الرجل يكون له المال على الرجل فأراد المطلوب أن يحيل الطالب على رجل، فقال الطالب له: أنا أخاف أن يَتْوَى ما يحيلني به على هذا الرجل، وأنت⁽٣⁾عندي أوثق منه، كيف يصنع؟ قال: يشهد المطلوب أن الطالب وكيله في قبض ما له على غريمه فلان ويقر له⁽٤⁾فلان بالوكالة. قلت: أرأيت إن قال المطلوب: أنا أخاف أن يقبض المال من غريمي ويقول: ضاع قبل أن أقبضه لنفسه، فيرجع بالمال⁽٥⁾علي مرة أخرى، فهل في ذلك وجه؟ قال: نعم⁽٦⁾. قال: لا يتوكل الطالب للمطلوب⁽٧⁾، ولكن يضمن غريم المطلوب، ويجعل كل واحد منهما كفيلًا ضامنًا لجميع المال. قلت: أرأيت إن قال المطلوب: لا أرضى أن يكفل عني أحد بشيء لأن ذلك إضرار⁽٨⁾في تجارتي، كيف يصنع الطالب؟ قال: يحيل الطالب بالمال على غريم المطلوب، على أن غريم المطلوب إن لم يوف المطلوب⁽٩⁾ما أحال به عليه إلى كذا وكذا من الأجل فالمطلوب المحيل ضامن لهذا المال على حاله. قلت: ويجوز هذا؟ قال: نعم.
==================== (١) م: ثم يدفع.
(٢) م ف: وبما.
(٣) م ف ع: قال أنت.
(٤) م ف - له؛ والزيادة من ل.
(٥) ف: فرجع المال.
(٦) م ف + قال.
(٧) م ف: قال إن شاء الطالب أن يوكله المطلوب؛ والتصحيح من ل.
(٨) م ف ز: ضمنوني؛ والتصحيح من ل.
(٩) ف: الطالب.