فهرس الكتاب

الصفحة 5329 من 6785

قلت: أرأيت رجلين لهما على امرأة مال وهما شريكان فتزوجها أحدهما على نصيبه من المال الذي عليه هل يشاركه صاحبه فيضمنه نصف ما سمى لها؟ قال: لا؛ ولست آمن عليه بعض الفقهاء أن يضمنه. قلت: فكيف يصنع حتى لا يضمن الزوج لشريكه من الدين في قول جميع الناس؟ قال: الوجه في ذلك أن يهب لشريكه⁽١⁾الذي يريد أن يتزوج هذه المرأة نصيبه مما عليها، ثم يتزوجها على عشرة دراهم، وتهب المرأة للزوج العشرة التي تزوجها عليها. قلت: أرأيت إذا فعل الزوج ما وصفت هل يضمن لشريكه شيئًا؟ قال: لا.

قلت: أرأيت عبدًا بين رجلين أذن أحدهما لنصيبه في التجارة ولم يأذن له⁽٢⁾الآخر فرآه الذي لم يأذن له⁽٣⁾يشتري ويبيع فسكت عنه أيكون سكوته رضى منه وإذنًا منه له في التجارة؟ قال: نعم. قلت: فكيف يصنع حتى لا يكون سكوته إذنًا للعبد في التجارة؟ قال: يشهد على العبد في سوقه أنه قد حجر على نصيبه منه، وأنه ليس برضى أن يشتري ويبيع⁽٤⁾، وأنه إن سكت بعد رؤيته يومه هذا أنه إنما سكت لأنه لا يقدر على أن يمنع شريكه أن يأذن لنصيبه في التجارة. قلت: فإذا قال ما وصفت ثم رآه بعد

==================== (١) م ف: الشريك.

(٢) ف + في.

(٣) ف ع + ان.

(٤) م ف ع: ولا يبيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت