فهرس الكتاب

الصفحة 3118 من 6784

وثمانون سهمًا بين الأخوات، وهن خمس فلا يستقيم بينهن، فتضرب [1] ألفين وستة عشر في خمسة فتصير عشرة آلاف وثمانين، الثلثان من ذلك ستة آلاف وسبعمائة وعشرون بين سبع بنات، لكل واحدة منهن تسعمائة وستون، والسدس من ذلك ألف وستمائة وثمانون بين ثلاث جدات، لكل واحدة منهن خمسمائة وستون سهمًا، وللنسوة من ذلك الثمن ألف ومائتان وستون بين أربع نسوة، لكل واحدة منهن ثلاثمائة وخمسة عشر، وبقي أربعمائة وعشرون بين خمس أخوات، لكل واحدة أربعة وثمانون.

رجل مات وترك ابنتين وأبوين وامرأة، قال: هي من سبعة وعشرين سهمًا، تأخذ أصلها من ستة أسهم وثلاثة أرباع سهم، للابنتين الثلثان أربعة مستقيم بينهما، وللأبوين [2] السدسان مستقيم بينهما، وللمرأة الثمن [3] ثلاثة أرباع سهم منكسر، فتضرب ستة وثلاثة أرباع في أربعة من قبل الثلاثة الأرباع، فتصير سبعة وعشرين سهمًا، ستة في أربعة أربعة وعشرون، وثلاثة أرباع في أربعة فيكون ثلاثة أسهم، فصارت سبعة وعشرين سهمًا، للابنتين من ذلك ستة عشر. كان لهما من ستة أسهم وثلاثة أرباع سهم أربعة أسهم، فضربته في أربعة فصار [4] ستة عشر، لكل واحدة ثمانية، وكان للأبوين سهمان من ستة أسهم وثلاثة أرباع سهم، فضربته [5] في أربعة فصار لهما ثمانية [6] أسهم، لكل واحد أربعة، وكان للمرأة ثلاثة أرباع سهم فضربته في أربعة [7] ، فصار لها ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهمًا. وهي

(1) ت: فضربت.

(2) ف: وللابن.

(3) ت - الثمن؛ صح هـ.

(4) ت: فصارت.

(5) ت: ضربته.

(6) ت: ستة.

(7) ف - فصار لهما ثمانية أسهم لكل واحد أربعة وكان للمرأة ثلاثة أرباع سهم فضربته في أربعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت