فهرس الكتاب

الصفحة 3066 من 6784

قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجد[1]

عن الشعبي عن علي بن أبي طالب في فرائض الجد قضى فيه أنه جعله أخًا إلى ستة أسهم [2] ، يقاسم ما كانت المقاسمة خيرًا له من السدس، فإن نقص حظه من السدس شيئًا إذا شاركهم أعطاه سدس المال كاملًا لا ينقصه شيئًا مع الإخوة والأخوات إذا كانوا أكثر من خمسة إخوة ذكورًا أو إناثًا وجد.

فإن كانت فريضة من البنات أو الأم أو المرأة أو الزوج وما سوى ذلك من الورثة فإن أهل الفرائض يعطون فرائضهم ويقسم ما بقي بين الجد والإخوة، الجد كأحد الذكور من الإخوة ما بلغ حظه السدس فما فوقه، فإن نقص حظه من السدس شيئًا أكمل [3] له سدس المال كاملًا، وما بقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن استوفى أهل الفرائض فرائضهم ولم يبق إلا السدس فهو للجد من أجل أن الجد لا ينقص من السدس شيئًا.

وإن كان جدًا وأخًا فهما فيه سواء للجد النصف وللأخ النصف.

ولا يرث [4] الإخوة من الأم ولا بنو الأخ مع الجد شيئًا. ولا يعتد بأخ لأب مع أخ لأب وأم. فإذا كان أخًا لأب وأم وأخًا لأب [5] وجدًا [6] أعطي [7] الجد النصف والأخ من الأب والأم النصف، وليس لأخيه لأبيه شيء، ولا يعتد به.

ولا يعطى الجد مع الولد إلا السدس ذكرًا كان أو أنثى إلا أن يكون هو العصبة، ويعطى ما بقي الإخوة.

(1) م - الجد (غير واضح) .

(2) م - ستة أسهم (غير واضح) .

(3) ت: احمل.

(4) ت: ترث.

(5) ت: أخا لأب وأخا لأب وأم.

(6) ت: وجد.

(7) ت: أعطا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت