المولى يضر. فإن شاء دفع نصفه إلى هذا الولي، وإن شاء فداه بنصف الدية، ولو [1] يعجز [2] ولكنه عتق، ثم جاء الولي الآخر، فإنه يقضى له على المكاتب بنصف قيمته دينًا عليه.
وأذا قتل المكاتب رجلًا عمدًا له وليان، فعفا أحد ولييه عن الدم بغير صلح، فإنه يقضى للآخر على المكاتب أن يسعى في نصف قيمته له. فإن صالحه من ذلك على عبد أو أمة أو عرض أو حيوان أو ثياب أو شيء مما يكال أو يوزن بعينه فإن ذلك جائز. كان صالحه على شيء مما يكال أو يوزن يغير عينه، وتفرقا قيل أن يقبض [3] ، بطل الصلح، وكان على المكاتب نصف قيمته على حالها. ولو صالحه على طعام بعينه بأكثر من نصف [4] قممته جاز كلك. وكذلك العروض [5] كلها. ولو صالحه على دراهم أو دنانير أكثر من نصف قيمته لم يجز ذلك. ولا يشبه ذلك العروض. ولو كفل له رجل بنصف القيمة كان جائزًا. ولو صالحه الكفيل على طعام أو ثياب كان جائزًا، ويرجع الكفيل على المكاتب بنصف القيمة. ولو أعطاه المكاتب بنصف القيمة رهنًا كان جائزًا. فإن هلك الرهن عنده وفيه وفاء بنصف القيمة [6] فهو بما فيه، وإن كان فيه فضل بطل الفضل. وإن [7] كان فيه نقصان رجع بذلك.
وإذا اختصم رجلان فحكّما بينهما رجلًا، ورضيا بقضائه، فدعا المدعي بشهوده على دعواه، فأقام شاهدين [8] أن له على هذا الرجل وعلى
(1) ز - ولو.
(2) ز: ولم يعجز.
(3) ز - يقبض.
(4) ز - نصف؛ صح هـ.
(5) ز: فالمعروض.
(6) ز + رهنًا.
(7) ز: فإن.
(8) ز: شاهدان.