الصلح جائز ما دام [1] مكاتبًا. فإذا أدى فعتق فالمال له لازم. فإن عجز عن المكاتبة فبرد رقيقًا يطل المال عنه. وإن عتق يوعًا عن الدهر لزمه فلك، وكذلك لو صالح من ذللى على عبد أو أمة أو ثياب بعينها [2] كان ذلك جائزًا عليه، وكذلك لو صالح من ذلك على طعام أو شيء مما يكال أو يوزق بحينه فهو جائز. وإن كان بغير عينه فهو جائز. وإن كفل عنه بذلك كفيل فهو جائز. وإن كان الذي صالح على عبد وكفل له كفيل فهو جائز، فإن مات [3] العبد قيل أن يدفعه كان لولي الدم أن يضمن الكفيل قيمته. كان شاء ضمن ذلك المكاتب - وإن كان العبد قائمًا بعينه [4] فله أن يبيعه [5] قبل أن يقبضه، عِن قِبَل أنه من قصاص، بمنزلة إمرأة تزوجت على عبد فلها أن تييعه [6] قبل أن تقبضه.
ولو أن مكاتّبًا قمّل رجلًا عمدًا فقاعت عليه بذلك ميتة فصالح من دمه على مال إلى [7] أجل كافي جائزًا. فإن رد رقيقًا وأعتق يومًا من الدهر فإن ذلك المال عليه. وإن كفل عنه به كفيل فهو جائز. فإن عجز فرد رقيقًا لم يكن للطالب أن يأخذ المكاتب يشيء، ولكنه يأخذ الكفيل. وكذلك لو كان أقر بقتل عمد ولم يقيم بينة. والمكاتبة في فلك بمنزلة المكاتب. وكذلك ولد المكاتب الذي يولد في مكاتبته عن أمة فهو مثل في لك، وكذلك ولد المكاتبة. والمكاتب الكافر بمنزلة ذلك، كافرًا كان مولاه أو مسلمًا [8] وكذلك المكاتب للمسلم ومولاه كافر. وكذلك المكاتب إذا كان مولاه صغيرًا فهو سواء، ذلك كله باب واحد.
وإذا قتل المكاتب رجلًا عمدًا، وله [9] وليان، فصالح [10] أحدهما على مائة درهم، وأداها إليه، ثم عجز فرد في الرق، ثم جاء الولي الآخر، فإن
(1) ز - ما دام.
(2) ، م ز: يعطيها.
(3) ز: ماتت.
(4) ز - يعينه.
(5) ز: أن يمنعه.
(6) ز: أن يببعه.
(7) ف - إلى.
(8) ز: وأو مسلمًا
(9) م ف ز: له.
(10) ف: وصالح.