باعها من ذمي كان على الذمي فيها العشر [1] مضاعفًا كما كان على التغلبي فيها. قال: وموالي بنىِ تغلب إذا كانوا نصارى جعل عليهم الجزية في رؤوسهم كما يجعل على أهل الذمة، ويجعل عليهم في أراضيهم [2] كما يجعل على أهل الذمة في أراضيهم [3] . وبهذا القول نأخذ.
قال: وينبغي للإمام [4] أن يولي الخراج رجلًا يرفق بهم ويعدل عليهم في خراجهم، وأن يأخذهم بالخراج [5] كلما خرجت غلة واحد [6] منهم من [7] الخراج بقدر ذلك حتى يستوفى منهم الخراج في آخر عمله. والخراج على ما وقع خمسة دراهم على كل جريب عامر أو غامر [8] مما يصلح للزرع، وعلى كل جريب من الكرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب من الرطبة خمسة دراهم. وإن كسروا من الخراج شيئًا لم يبع لهم عرضًا [9] أو لم يهنهم فيه ولم يعذبهم. وله أن يحول بينهم وبين غلاتهم حتى يستوفي الخراج. فإن صار على أحد منهم مانِيذ [10] بعد ما مضت السنة
(1) م ف: العشره.
(2) ت: في أرضهم.
(3) ت: في أرضيهم.
(4) م ت ط: للوالي.
(5) م + كلها خرجت غلة أحدهم وأن يأخذهم بالخراج.
(6) ف: وأخذ.
(7) ف - من.
(8) ت: غامر أو عامر.
(9) م ف ت: لم ينتفع لهم عوضا.
(10) م ت: مائته (مهملة) ؛ ف: مائة (مهملة) . والمانيذ كلمة معربة بمعنى بقية الجزية، وجمعها موانيذ. انظر: المغرب،"منذ". والمسألة معروفة بمسألة الموانيذ. انظر: المبسوط للسرخسي، 10/ 82؛ وتحفة الفقهاء للسمرقندي، 3/ 308.