حلة، كان الذي اشتراها عبدًا أو حرًا أو مكاتبًا أو ذميًا أو صبيًا [1] أو امرأة.
قال: وليس على أهل نجران [اليوم] [2] ضيافة تلزمهم لأحد ولا الرسل تأتيهم ولا لوالي [3] يولى عليهم. وإنما كان ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورسل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي من نجران إلى قرب اليمن. وأما اليوم فليس عليهم شيء من ذلك يلزمهم. وينبغي لهم أن يرفق بهم ويحسن إليهم ويوفى لهم بكتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي كتبه لهم. فمن تعدى ذلك فقد أساء [4] وأثم وعمل بغير الحق. قال: وينبغي [5] أن يوفى لهم بما كتب [6] لهم به النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا يجعل على نسائهم [7] ولا على صبيانهم جزية في رؤوسهم من حلل ولا غيرها، ولا يمنعوا أن يجعلوا بيعًا في أراضيهم [8] ولا صوامع ولا كنائس، ولا يحشروا ولا يعشروا، وأن يبعث إليهم من يجبيهم في بلادهم. وإن عجز أحد منهم في أرضه وتركها فللإمام أن يدفعها إلى من رأى معاملة [9] إن رأى على النصف أو الثلث [10] أو أكثر من ذلك أو أقل، ويدفع النخل والشجر أيضًا إلى من يقوم عليه ويعمله بالثلث أو الربع أو أكثر من ذلك أو أقل [11] على قدر ما يحتمل. وإن رأى أن يدفعها على أن يؤدي عنها [12] الخراج فعل، أو مقاطعة على شيء مما يخرج فعل.
قال: وبنو [13] تغلب يجعل عليهم في أرضهم ضعف ما يجعل على المسلم في أرضه. إذا كانت من أرض الخراج كان عليهم الخراج. قال: وإن باع أحد منهم أرضه من مسلم كان عليه فيها العشر مضاعفًا. وكذلك لو
(1) ت: عبد أو حر أو مكاتب أو ذمي أو صبي.
(2) الزيادة من ط.
(3) ت: الوالي.
(4) ت: أسى.
(5) ف + له.
(6) م ف + الله تعالى؛ ت + الله تعالى الذي كتب.
(7) م: على شبابهم؛ ت: م: على سبابهم.
(8) ت: بيع في أرضهم.
(9) ت: يعامله.
(10) ت: على الثلث أو النصف.
(11) ت - ويدفع النخل والشجر أيضًا إلى من يقوم عليه ويعمله بالثلث أو الربع أو أكثر من ذلك أو أقل.
(12) ف: عليها.
(13) ت: وبني.