فهرس الكتاب

الصفحة 2729 من 6784

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [1]

محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين، قال: يستسعى في قيمته [2] . قال محمد: وبه نأخذ إذا كان الدين مثل القيمة أو أكثر ولم يكن له مال غيره. فإن كان الدين أقل من القيمة سعى في مقدار الدين من قيمته للغرماء [3] ، وفي ثلثي ما بقي للورثة، وكان له الثلث وصية. وهذا قول أبي حنيفة.

وإذا أعتق الرجل عبده في مرضه الذي مات فيه ولا مال له غيره ثم مات الرجل ولم تجز الورثة العتق فإن العبد يعتق منه الثلث ويسعى في ثلثي

(1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.

(2) المصنف لعبد الرزاق، 9/ 164.

(3) م ش ز: الغرماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت