فهرس الكتاب

الصفحة 6726 من 6784

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [1]

أبو سليمان قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع مولى عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب كانت له أرض تدعى ثَمْغ، قال: وكان نخلًا نفيسًا. فقال عمر - رضي الله عنه - لرسول الله جميه!: إنِّي قد [2] استفدت مالًا وهو عندي نفيس، أفأتصدق به؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن لتنفق [3] ثمرته". قال: فتصدق عمر به، وتصدق بخيبر، في سبيل الله وفي الرقاب والضيف [4] والمساكين [5] وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقًا غيره غير متمول فيه [6] .

قال محمد: وبهذا [7] نأخذ. إن تصدق بذلك في حياته وصحته كان ذلك من جميع ماله. وإذا تصدق في مرضه كان ذلك من ثلثه. وأما أبو حنيفة فكان لا يجيز ذلك إِلا أن يجعله وصية بعد موته.

(1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلّية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة

والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.

(2) م - قد.

(3) ز: لينفق.

(4) ز: والصنف.

(5) م ز: وللمساكين.

(6) صحيح البخاري، الوصايا، 22؛ وصحيح مسلم، الوصية، 15.

(7) م ف ز: وبها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت