بإصبعين [1] ؟ قال: لا يجزيه. قلت: أرأيت [2] إن [3] مسح بثلاثة [4] أصابع أو أكثر من ذلك؟ قال: يجزيه. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا مسح بالأكثر [5] من أصابعه أجزأه ذلك. قلت: أرأيت رجلًا توضأ ومسح [6] على خفيه وفي خفيه [7] خَرْق يخرج منه إصبع أو إصبعان [8] هل يجزيه أن يمسح على الخفين؟ قال: نعم. قلت: فإن كان يخرج منه ثلاثة [9] أصابع؟ قال: لا يجزيه. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا خرج من الخف أكثر من نصف أصابعه وجب عليه غسل رجليه [10] . قلت: أرأيت رجلًا توضأ وعليه خُفَّاه وهما مُنْخَرِقان [11] والخَرْق أكثر من نصف قدمه مِن قِبَلِ عَقِبِه هل يجزيه أن يمسح عليهما؟ قال: لا. قلت: لم لا يجزيه المسح عليهما وأصابعه مغطّاة؟ قال: لا يجزيه إلا الغَسل. قلت: فإن خرج من عَقِبِه أو أسفلَ مِن قدمه أو ظاهرِهما شيءٌ قليلٌ؟ قال: يجزيه المسح عليهما. قلت: أرأيت رجلًا توضأ ومسح على خفيه ببَلَلٍ أخذه من لحيته؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن مسحهما بِبَلَل [12] في يديه [13] ؟ قال: هذا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا أخذ له ماءً فمسحه فإنما يَصِل إليه [14] البَلَلُ الذي في كفّه، فلا أُبالي أكان ذلك الماء في كفّه [15] أو [16] مِن شيء أخذه. فأمّا إذا مسح خفيه بِبَلَل أخذه من رأسه أو من لحيته فهو ماء قد [17] توضأ به مرة، فلا يجزيه أن يتوضأ به [18] ثانية. قلت: فإن كان الذي في يديه من الماء هو شيءٌ فَضَلَ في يديه بعدما
(1) ح ي: أو إصبعين.
(2) ح ي - أرأيت.
(3) ح ي: فإن.
(4) م: ثلاثة.
(5) ح ي: بأكثر.
(6) ح ي - ومسح.
(7) ح ي: وعليه خفاه وعلى خفيه.
(8) ي: أو إصبعين.
(9) ك م: ثلاث.
(10) ح ي: الرجلين.
(11) ي: متخرقان.
(12) ي: ببل.
(13) ك ح ي: في يده.
(14) ح: له.
(15) ح ي - فلا أبالي أكان ذلك الماء في كفه.
(16) ح ي + هو.
(17) ح ي - قد.
(18) ك م - به.