فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 6784

بإصبعين [1] ؟ قال: لا يجزيه. قلت: أرأيت [2] إن [3] مسح بثلاثة [4] أصابع أو أكثر من ذلك؟ قال: يجزيه. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا مسح بالأكثر [5] من أصابعه أجزأه ذلك. قلت: أرأيت رجلًا توضأ ومسح [6] على خفيه وفي خفيه [7] خَرْق يخرج منه إصبع أو إصبعان [8] هل يجزيه أن يمسح على الخفين؟ قال: نعم. قلت: فإن كان يخرج منه ثلاثة [9] أصابع؟ قال: لا يجزيه. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا خرج من الخف أكثر من نصف أصابعه وجب عليه غسل رجليه [10] . قلت: أرأيت رجلًا توضأ وعليه خُفَّاه وهما مُنْخَرِقان [11] والخَرْق أكثر من نصف قدمه مِن قِبَلِ عَقِبِه هل يجزيه أن يمسح عليهما؟ قال: لا. قلت: لم لا يجزيه المسح عليهما وأصابعه مغطّاة؟ قال: لا يجزيه إلا الغَسل. قلت: فإن خرج من عَقِبِه أو أسفلَ مِن قدمه أو ظاهرِهما شيءٌ قليلٌ؟ قال: يجزيه المسح عليهما. قلت: أرأيت رجلًا توضأ ومسح على خفيه ببَلَلٍ أخذه من لحيته؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن مسحهما بِبَلَل [12] في يديه [13] ؟ قال: هذا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا أخذ له ماءً فمسحه فإنما يَصِل إليه [14] البَلَلُ الذي في كفّه، فلا أُبالي أكان ذلك الماء في كفّه [15] أو [16] مِن شيء أخذه. فأمّا إذا مسح خفيه بِبَلَل أخذه من رأسه أو من لحيته فهو ماء قد [17] توضأ به مرة، فلا يجزيه أن يتوضأ به [18] ثانية. قلت: فإن كان الذي في يديه من الماء هو شيءٌ فَضَلَ في يديه بعدما

(1) ح ي: أو إصبعين.

(2) ح ي - أرأيت.

(3) ح ي: فإن.

(4) م: ثلاثة.

(5) ح ي: بأكثر.

(6) ح ي - ومسح.

(7) ح ي: وعليه خفاه وعلى خفيه.

(8) ي: أو إصبعين.

(9) ك م: ثلاث.

(10) ح ي: الرجلين.

(11) ي: متخرقان.

(12) ي: ببل.

(13) ك ح ي: في يده.

(14) ح: له.

(15) ح ي - فلا أبالي أكان ذلك الماء في كفه.

(16) ح ي + هو.

(17) ح ي - قد.

(18) ك م - به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت