على أهل السَّوَاد⁽١⁾أن يكبروا⁽٢⁾؟ قال: لا. قلت: فإن صلوا في جماعة؟ قال⁽٣⁾: وإن صلوا في جماعة⁽٤⁾فلا⁽٥⁾تكبير عليهم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال⁽٦⁾أبو يوسف ومحمد⁽٧⁾: نرى⁽٨⁾التكبير على من صلى المكتوبة⁽٩⁾، رجل أو امرأة أو⁽١٠⁾مسافر أو مقيم صلى وحده أو في جماعة. قلت: أرأيت المحرم يوم عرفة إذا صلى وسلم أيبدأ بالتكبير أو⁽١١⁾بالتلبية؟ قال: بل⁽١٢⁾يبدأ بالتكبير ثم يلبي. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير أوجبهما.
قلت: أرأيت⁽١٣⁾الإمام إذا كان عليه سجدتا⁽١٤⁾السهو أيكبر⁽١٥⁾قبل أن يسجدهما؟ قال: لا، ولكنه يسجدهما ويسلم ثم يكبر. قلت: أرأيت رجلًا سبقه الإمام بركعة⁽١٦⁾في أيام التشريق أيكبر مع الإمام حين⁽١٧⁾يسلم أو يقوم⁽١٨⁾فيقضي؟ قال: بل يقوم فيقضي⁽١٩⁾، فإذا سلم كبر. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير ليس من الصلاة؛ ألا ترى لو أن رجلًا دخل معهم في التكبير يريد الصلاة⁽٢٠⁾لم يجزه⁽٢١⁾ذلك. قلت⁽٢٢⁾: وهذا لا يشبه سجدتي السهو؟ قال: لا؛ ألا ترى أن من دخل مع الإمام في سجدتي السهو فقد دخل معه في الصلاة؛ لأن سجدتي السهو من الصلاة، والتكبير ليس من الصلاة.
قلت: أرأيت إمامًا صلى بالناس يوم العيد، فلما صلى الركعة
==================== (١) أهل السَّواد هم أهل القرى في العراق كما تقدم.
(٢) ح: تكبيرة ي: تكبيرًا.
(٣) م + فإن صلوا في جماعة قال.
(٤) ح ي - قال وإن صلوا في جماعة.
(٥) م: ولا.
(٦) ح ي + وأما.
(٧) ح ي + قالا.
(٨) ي - نرى.
(٩) ح ي + من.
(١٠) ح ي - أو امرأة أو.
(١١) ح ي + يبدأ.
(١٢) ح م - بل.
(١٣) ي - أرأيت.
(١٤) ح ي: سجدتي.
(١٥) ح ي: يكبر.
(١٦) ح - بركعة.
(١٧) صح: حتى.
(١٨) صح ي: أم يقوم.
(١٩) صح: يقضي.
(٢٠) ح ي: في التكبير إن بدأ بالصلاة.
(٢١) ي: إن بدأ بالصلاة لم يجزيه.
(٢٢) ح - قلت.