على أهل السَّوَاد [1] أن يكبروا [2] ؟ قال: لا. قلت: فإن صلوا في جماعة؟ قال [3] : وإن صلوا في جماعة [4] فلا [5] تكبير عليهم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال [6] أبو يوسف ومحمد [7] : نرى [8] التكبير على من صلى المكتوبة [9] ، رجل أو امرأة أو [10] مسافر أو مقيم صلى وحده أو في جماعة. قلت: أرأيت المحرم يوم عرفة إذا صلى وسلم أيبدأ بالتكبير أو [11] بالتلبية؟ قال: بل [12] يبدأ بالتكبير ثم يلبي. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير أوجبهما.
قلت: أرأيت [13] الإمام إذا كان عليه سجدتا [14] السهو أيكبر [15] قبل أن يسجدهما؟ قال: لا، ولكنه يسجدهما ويسلم ثم يكبر. قلت: أرأيت رجلًا سبقه الإمام بركعة [16] في أيام التشريق أيكبر مع الإمام حين [17] يسلم أو يقوم [18] فيقضي؟ قال: بل يقوم فيقضي [19] ، فإذا سلم كبر. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير ليس من الصلاة؛ ألا ترى لو أن رجلًا دخل معهم في التكبير يريد الصلاة [20] لم يجزه [21] ذلك. قلت [22] : وهذا لا يشبه سجدتي السهو؟ قال: لا؛ ألا ترى أن من دخل مع الإمام في سجدتي السهو فقد دخل معه في الصلاة؛ لأن سجدتي السهو من الصلاة، والتكبير ليس من الصلاة.
قلت: أرأيت إمامًا صلى بالناس يوم العيد، فلما صلى الركعة
(1) أهل السَّواد هم أهل القرى في العراق كما تقدم.
(2) ح: تكبيرة ي: تكبيرًا.
(3) م + فإن صلوا في جماعة قال.
(4) ح ي - قال وإن صلوا في جماعة.
(5) م: ولا.
(6) ح ي + وأما.
(7) ح ي + قالا.
(8) ي - نرى.
(9) ح ي + من.
(10) ح ي - أو امرأة أو.
(11) ح ي + يبدأ.
(12) ح م - بل.
(13) ي - أرأيت.
(14) ح ي: سجدتي.
(15) ح ي: يكبر.
(16) ح - بركعة.
(17) صح: حتى.
(18) صح ي: أم يقوم.
(19) صح: يقضي.
(20) ح ي: في التكبير إن بدأ بالصلاة.
(21) ي: إن بدأ بالصلاة لم يجزيه.
(22) ح - قلت.