فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 6785

على أهل السَّوَاد⁽١⁾أن يكبروا⁽٢⁾؟ قال: لا. قلت: فإن صلوا في جماعة؟ قال⁽٣⁾: وإن صلوا في جماعة⁽٤⁾فلا⁽٥⁾تكبير عليهم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال⁽٦⁾أبو يوسف ومحمد⁽٧⁾: نرى⁽٨⁾التكبير على من صلى المكتوبة⁽٩⁾، رجل أو امرأة أو⁽١٠⁾مسافر أو مقيم صلى وحده أو في جماعة. قلت: أرأيت المحرم يوم عرفة إذا صلى وسلم أيبدأ بالتكبير أو⁽١١⁾بالتلبية؟ قال: بل⁽١٢⁾يبدأ بالتكبير ثم يلبي. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير أوجبهما.

قلت: أرأيت⁽١٣⁾الإمام إذا كان عليه سجدتا⁽١٤⁾السهو أيكبر⁽١٥⁾قبل أن يسجدهما؟ قال: لا، ولكنه يسجدهما ويسلم ثم يكبر. قلت: أرأيت رجلًا سبقه الإمام بركعة⁽١٦⁾في أيام التشريق أيكبر مع الإمام حين⁽١٧⁾يسلم أو يقوم⁽١٨⁾فيقضي؟ قال: بل يقوم فيقضي⁽١٩⁾، فإذا سلم كبر. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير ليس من الصلاة؛ ألا ترى لو أن رجلًا دخل معهم في التكبير يريد الصلاة⁽٢٠⁾لم يجزه⁽٢١⁾ذلك. قلت⁽٢٢⁾: وهذا لا يشبه سجدتي السهو؟ قال: لا؛ ألا ترى أن من دخل مع الإمام في سجدتي السهو فقد دخل معه في الصلاة؛ لأن سجدتي السهو من الصلاة، والتكبير ليس من الصلاة.

قلت: أرأيت إمامًا صلى بالناس يوم العيد، فلما صلى الركعة

==================== (١) أهل السَّواد هم أهل القرى في العراق كما تقدم.

(٢) ح: تكبيرة ي: تكبيرًا.

(٣) م + فإن صلوا في جماعة قال.

(٤) ح ي - قال وإن صلوا في جماعة.

(٥) م: ولا.

(٦) ح ي + وأما.

(٧) ح ي + قالا.

(٨) ي - نرى.

(٩) ح ي + من.

(١٠) ح ي - أو امرأة أو.

(١١) ح ي + يبدأ.

(١٢) ح م - بل.

(١٣) ي - أرأيت.

(١٤) ح ي: سجدتي.

(١٥) ح ي: يكبر.

(١٦) ح - بركعة.

(١٧) صح: حتى.

(١٨) صح ي: أم يقوم.

(١٩) صح: يقضي.

(٢٠) ح ي: في التكبير إن بدأ بالصلاة.

(٢١) ي: إن بدأ بالصلاة لم يجزيه.

(٢٢) ح - قلت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت