فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 6784

على أهل السَّوَاد [1] أن يكبروا [2] ؟ قال: لا. قلت: فإن صلوا في جماعة؟ قال [3] : وإن صلوا في جماعة [4] فلا [5] تكبير عليهم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال [6] أبو يوسف ومحمد [7] : نرى [8] التكبير على من صلى المكتوبة [9] ، رجل أو امرأة أو [10] مسافر أو مقيم صلى وحده أو في جماعة. قلت: أرأيت المحرم يوم عرفة إذا صلى وسلم أيبدأ بالتكبير أو [11] بالتلبية؟ قال: بل [12] يبدأ بالتكبير ثم يلبي. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير أوجبهما.

قلت: أرأيت [13] الإمام إذا كان عليه سجدتا [14] السهو أيكبر [15] قبل أن يسجدهما؟ قال: لا، ولكنه يسجدهما ويسلم ثم يكبر. قلت: أرأيت رجلًا سبقه الإمام بركعة [16] في أيام التشريق أيكبر مع الإمام حين [17] يسلم أو يقوم [18] فيقضي؟ قال: بل يقوم فيقضي [19] ، فإذا سلم كبر. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير ليس من الصلاة؛ ألا ترى لو أن رجلًا دخل معهم في التكبير يريد الصلاة [20] لم يجزه [21] ذلك. قلت [22] : وهذا لا يشبه سجدتي السهو؟ قال: لا؛ ألا ترى أن من دخل مع الإمام في سجدتي السهو فقد دخل معه في الصلاة؛ لأن سجدتي السهو من الصلاة، والتكبير ليس من الصلاة.

قلت: أرأيت إمامًا صلى بالناس يوم العيد، فلما صلى الركعة

(1) أهل السَّواد هم أهل القرى في العراق كما تقدم.

(2) ح: تكبيرة ي: تكبيرًا.

(3) م + فإن صلوا في جماعة قال.

(4) ح ي - قال وإن صلوا في جماعة.

(5) م: ولا.

(6) ح ي + وأما.

(7) ح ي + قالا.

(8) ي - نرى.

(9) ح ي + من.

(10) ح ي - أو امرأة أو.

(11) ح ي + يبدأ.

(12) ح م - بل.

(13) ي - أرأيت.

(14) ح ي: سجدتي.

(15) ح ي: يكبر.

(16) ح - بركعة.

(17) صح: حتى.

(18) صح ي: أم يقوم.

(19) صح: يقضي.

(20) ح ي: في التكبير إن بدأ بالصلاة.

(21) ي: إن بدأ بالصلاة لم يجزيه.

(22) ح - قلت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت