فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 6784

يسجد حتى قام في الثانية فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام [1] في الثالثة وسجد سجدتين [2] ، فهاتان السجدتان للركعة الأولى، وبطلت [3] الوسطى. قلت [4] : وعليه في جميع ما صنع سجدتا [5] السهو بعد التسليم؟ قال: نعم [6] .

قلت: أرأيت إذا صلى الرجل أربع ركعات وقعد [7] قدر التشهد في [8] الرابعة، ثم صلى [9] الخامسة، لم جَعلتَ صلاتَه تامة؟ قال: لأنه قد [10] قعد قدر التشهد [11] فقد تمت صلاته. فلا [12] يُفسِد [13] صلاتَه ما حدث [14] بعد ذلك من [15] كلام أو ضحك أو صلاة. قلت: أرأيت إن كان عليه سجدتا السهو، ثم فعل شيئًا من ذلك بعدما تشهد قبل أن يسجدهما أو بعدما سجد إحداهما؟ قال: صلاته في هذا [16] تامة، غير أن عليه الوضوء لصلاة أخرى إذا قهقه أو أحدث. قلت: لم جَعلتَ عليه الوضوء وهو في غير الصلاة، وقد زعمتَ أن صلاته تامة؟ قال: أجل، إن صلاته تامة، غير أنه قد [17] بقي عليه شيء يجب عليه [18] فيه الوضوء إذا قهقه [19] أو أحدث، ولا تفسد [20] صلاته. ألا ترى لو أن رجلًا دخل معه في الصلاة على تلك الحال [21] كان قد أدرك معه الصلاة. أَوَلاَ ترى لو أن رجلًا أدرك الإمام يوم الجمعة على تلك الحال [22] كان [23] قد أدرك معه الجمعة. أَوَلاَ ترى لو أن

(1) ك م - في الثانية فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام.

(2) ح - سجدتين.

(3) ح ي: وأبطلت.

(4) ح ي - قلت.

(5) ك م - سجدتا.

(6) ح ي - بعد التسليم قال نعم.

(7) ك ح ي: وقد قعد.

(8) ح + الركعة.

(9) ح ي: ثم قام فصلى.

(10) ح ي - قد.

(11) ح ي + في الرابعة.

(12) ح ي: ولا.

(13) ح: تفسد.

(14) ح ي: ما أحدث.

(15) ح ي + حدث أو.

(16) ح ي: في هذين.

(17) ح - قد.

(18) م + يجب عليه.

(19) ح ي: إن قهقه.

(20) ح م: يفسد.

(21) ح: الحالة.

(22) ح: لحالة.

(23) ح ي - كان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت