يسجد حتى قام في الثانية فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام [1] في الثالثة وسجد سجدتين [2] ، فهاتان السجدتان للركعة الأولى، وبطلت [3] الوسطى. قلت [4] : وعليه في جميع ما صنع سجدتا [5] السهو بعد التسليم؟ قال: نعم [6] .
قلت: أرأيت إذا صلى الرجل أربع ركعات وقعد [7] قدر التشهد في [8] الرابعة، ثم صلى [9] الخامسة، لم جَعلتَ صلاتَه تامة؟ قال: لأنه قد [10] قعد قدر التشهد [11] فقد تمت صلاته. فلا [12] يُفسِد [13] صلاتَه ما حدث [14] بعد ذلك من [15] كلام أو ضحك أو صلاة. قلت: أرأيت إن كان عليه سجدتا السهو، ثم فعل شيئًا من ذلك بعدما تشهد قبل أن يسجدهما أو بعدما سجد إحداهما؟ قال: صلاته في هذا [16] تامة، غير أن عليه الوضوء لصلاة أخرى إذا قهقه أو أحدث. قلت: لم جَعلتَ عليه الوضوء وهو في غير الصلاة، وقد زعمتَ أن صلاته تامة؟ قال: أجل، إن صلاته تامة، غير أنه قد [17] بقي عليه شيء يجب عليه [18] فيه الوضوء إذا قهقه [19] أو أحدث، ولا تفسد [20] صلاته. ألا ترى لو أن رجلًا دخل معه في الصلاة على تلك الحال [21] كان قد أدرك معه الصلاة. أَوَلاَ ترى لو أن رجلًا أدرك الإمام يوم الجمعة على تلك الحال [22] كان [23] قد أدرك معه الجمعة. أَوَلاَ ترى لو أن
(1) ك م - في الثانية فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام.
(2) ح - سجدتين.
(3) ح ي: وأبطلت.
(4) ح ي - قلت.
(5) ك م - سجدتا.
(6) ح ي - بعد التسليم قال نعم.
(7) ك ح ي: وقد قعد.
(8) ح + الركعة.
(9) ح ي: ثم قام فصلى.
(10) ح ي - قد.
(11) ح ي + في الرابعة.
(12) ح ي: ولا.
(13) ح: تفسد.
(14) ح ي: ما أحدث.
(15) ح ي + حدث أو.
(16) ح ي: في هذين.
(17) ح - قد.
(18) م + يجب عليه.
(19) ح ي: إن قهقه.
(20) ح م: يفسد.
(21) ح: الحالة.
(22) ح: لحالة.
(23) ح ي - كان.