فهرس الكتاب

الصفحة 3288 من 6784

قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتبه على عرض لغيره، فلا تجوز المكاتبة على أموال الناس من العروض؛ ألا ترى أنه كاتبه على ما لا يملك. قلت: وكذلك لو قال: كاتبتك على دار فلان أو ثوب فلان أو على غير ذلك من العروض؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: على كُرّ فلان لعينه أو طعام فلان بعينه؟ قال: نعم، هذا كله فاسد. قلت: ولو قال: كاتبتك [1] على ألف فلان هذه، أكانت [2] تجوز هذه المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه كاتبه على دراهم، فهو جائز. قلت: أرأيت إن أدى العبد ألف درهم غيرها هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: والدراهم لا تشبه العروض؟ قال: لا [3] ، لأن عليه دراهم مثلها. قلت: أرأيت إن قال: كاتبتني [4] على أن أعطيكها من مال فلان، هل تجوز [5] هذه المكاتبة؟ قال: نعم، المكاتبة جائزة، ويؤديها من حيث شاء.

قلت: أرأيت رجلًا كاتب عبدًا له على ألف درهم على أن العبد بالخيار يومًا هل تجوز المكاتبة؟ قال: المكاتبة جائزة، والخيار جائز. قلت: وكذلك إن كان السيد بالخيار؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كاتب أمة فولدت ولدًا قبل أن يمضي الخيار هل يكون ولدها مكاتبًا معها وقد رضي المولى المكاتبة بعد ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كانت [6] هي بالخيار فرضيت؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات المولى قبل أن يمضي الخيار؟ قال: موته بمنزلة رضاه. قلت: وكذلك إن ماتت المكاتبة بعده وبقي ولدها أيسعى [7] الولد فيما على أمه وتجوز [8] المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كاتبها على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأعتق السيد نصفها قبل مضي الثلاثة الأيام؟ قال: هذا العتق جائز، وهو رجوع في المكاتبة واختيار لردها، ويستسعيها [9] في نصف قيمتها في قول أبي حنيفة. قلت: أرأيت إن كانت

(1) ف: كاتبك.

(2) ز: أكاتب.

(3) ز - لا.

(4) ف: كاتبني.

(5) ز: هل يجوز.

(6) ز: إن كاتب.

(7) ز: أيعتق.

(8) ز: ويجوز.

(9) ز: أو يستسعيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت