فهرس الكتاب

الصفحة 6533 من 6784

وإذا وكلت المرأة المرتدة امرأة مرتدة أو ذمية أو مدبرة أو أمة أو أم ولد أو مكاتبة بوكالة في خصومة أو عتق أو مكاتبة أو بيع أو شراء أو رهن فهو جائز ذلك كله، غير أن المملوك المحجور عليه لا تلزمه [1] عهدة في شيء من ذلك.

وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلًا بتقاضي دين لها في خصومة في حق تدعيه [2] قبل رجل أو يدعى قبلها فهو جائز. فإن لحقت بالدار قبل [3] أن يمضي الوكيل ذلك فقد انتقضت الوكالة. فإن أمضى الوكيل شيئًا من ذلك بعد لحاقها لم يجز ولم ينفذ [4] . وإن ماتت المرأة قبل أن تلحق [5] بالدار بطلت [6] الوكالة، ولم ينفذ شيء مما صنع الوكيل بعد هلاكها. فإن قال: قد أنفذت ذلك في حياتها في بيع أو شراء أو تقاضي دين أو قضاء [7] ، فهو مصدق في كل شيء مستهلك، ولا يصدق في كل شيء قائم بعينه، ولا يقبل قوله إلا أن تقوم [8] له بينة على ذلك. ولو قال: قد قبضت دينًا لها عن فلان، لم يصدق على ذلك إلا ببينة، ولا يصدق على ما قبض وإن كان قائمًا بعينه إلا أن تقوم [9] له بينة. وإن قال: قد [10] قبضت [11] المال الذي أعطتني [12] فلانة، وقد كانت أمرته [13] بذلك فهو مصدق وإن كان المال غير قائم بعينه.

وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلًا ببيع عبد لها ثم لحقت بالدار أو ماتت فقال الوكيل: قد بعته، فإن كان قائمًا بعينه فلا يصدق [14] . وإن كان مستهلكًا فهو مصدق مع يمينه. وإن كانت دفعت إليه دراهم

(1) ز ع: لا يلزمه.

(2) ز: يدعيه.

(3) ع - قبل.

(4) ز: ينقد.

(5) ز ع: أن يلحق.

(6) ز: بطلب.

(7) ز + له.

(8) ز ع: أن يقوم.

(9) ز ع: أن يقوم.

(10) ز - قد.

(11) م: قد قضيت.

(12) م ز ع: أعطيتني.

(13) ع: امراته.

(14) ز: فإنه لا يصدق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت