فهرس الكتاب

الصفحة 5355 من 6785

وبين آخر أيحنث؟ قال: نعم؛ ولو كان حلف لا يلبس ثوبًا لفلان، فلبس ثوبًا بين فلان وبين رجل آخر لم يحنث.

قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يأكل لفلان لقمة أبدًا، فأكل طعامًا بين المحلوف عليه⁽١⁾وبين آخر؟ قال: لا يحنث. قلت: ولم لا يحنث؟ قال: لأن كل لقمة لو⁽٢⁾أكلها فهي بين المحلوف عليه وبين آخر⁽٣⁾، فكل لقمة أكلها فليست للمحلوف عليه، فلا يحنث إلا أن تكون لقمة لفلان ليس فيها حق لأحد.

قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يأكل، وهو ينوي اللحم ولم يتكلم بالذي نوى من ذلك؟ قال: ليست نيته بشيء، وأي طعام أكله حنث. قلت⁽٤⁾: فإن كان حلف لا يأكل شيئًا أبدًا، ومن نيته اللحم؟ قال: له نيته، ولا يشبه هذا الباب الأول.

قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يشرب الشراب، ولا نية له؟ قال: إنما هذا على الخمر، وإن شرب⁽٥⁾غيرها لم يحنث.

قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يركب حرامًا أبدًا، فشرب خمرًا أيحنث؟ قال: لا؛ وإنما هذا على الفجور إذا لم يكن له نية⁽٦⁾.

قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يشرب هذا الماء، فجُعل نبيذًا فشرب منه؟ قال: لا يحنث⁽٧⁾. قلت: أرأيت إن كان حلف لا يشرب هذا الماء، فصبه في سَوِيق ثم شربه أيحنث؟ قال: لا إذا كان السويق هو الغالب.

==================== (١) م ف - عليه. والزيادة من ع.

(٢) ع: هو.

(٣) م ف: آخر.

(٤) م ف - قلت؛ والزيادة من ل.

(٥) ف: ولو شرب.

(٦) م ف - قلت أرأيت رجلًا حلف لا يركب حراما أبدًا فشرب خمرا أيحنث قال لا وإنما هذا على الفجور إذا لم يكن له نية؛ والزيادة من ل. والمسألة مذكورة في الكافي، ٣/ ٣٣٤ ظ.

(٧) ف - قلت أرأيت رجلًا حلف لا يشرب هذا الماء فجعل نبيذا فشرب منه قال لا يحنث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت