[قلت:] فإن شك في سجود السهو عمل بالتحري ولم يسجد لسهو السهو؟ قال: نعم [1] .
قلت: أرأيت رجلًا سها في تكبير العيدين هل عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم [2] . قلت: أرأيت رجلًا سها في تكبير الركوع والسجود؟ قال: ليس عليه سجدتا السهو. قلت: من أين اختلفا؟ قال: تكبير الركوع والسجود بمنزلة التسبيح في الركوع والسجود، ولا سهو عليه [3] في هذا [4] . وتكبير العيدين بمنزلة القنوت في الوتر والتشهد، وعليه [5] في ذلك السهو. قلت: أرأيت رجلًا سها في تكبير [6] الصلاة كلها إلا التكبيرة [7] التي يفتتح بها الصلاة هل عليه في ذلك سهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير ليس بالصلاة بعينها. قلت: وكذلك لو سها عن التسبيح في الركوع أو في السجود لم يكن عليه سهو؟ قال: نعم [8] . قلت: لم؟ قال: أرأيت لو سها فترك [9] التعوذ وترك"سبحانك اللَّهم وبحمدك"أو ترك"آمين"هل [10] عليه سهو؟ قلت [11] : لا. قال: فهذا وذاك سواء.
قلت: فإن ترك التشهد ساهيًا؟ قال: أستحسن أن يكون عليه سجدتا السهو.
قلت: أرأيت إن نسي فاتحة القرآن [12] في الركعة الأولى أو في الثانية
(1) ك - قال نعم.
(2) ح ي - قلت فإن شك في سجود السهو عمل بالتحري ولم يسجد لسهو السهو قال نعم قلت أرأيت رجلًا سها في تكبير العيدين هل عليه سجدتا السهو قال نعم.
(3) ح ي - عليه.
(4) ح ي: في ذلك.
(5) ح ي: فعليه.
(6) م: في تكبيرة.
(7) ي: إلا تكبيرة.
(8) ك م - قلت لم قال لأن التكبير ليس بالصلاة بعينها قلت وكذلك لو سها عن التسبيح في الركوع أو في السجود لم يكن عليه سهو قال نعم.
(9) م: وترك.
(10) ح ي + كان.
(11) م: قال.
(12) م ح ي: الكتاب.