أو بدأ بغيرها، فلما قرأ من السورة شيئًا ذكر أنه لم يقرأ فاتحة القرآن⁽١⁾؟ قال: يبدأ فيقرأ فاتحة القرآن ثم السورة، وعليه سجدتا السهو. قلت: أرأيت إن نسي⁽٢⁾فاتحة القرآن في الركعتين الأوليين⁽٣⁾وقد قرأ غيرها هل يقرؤها⁽٤⁾في الأخريين⁽٥⁾؟ قال: إن شاء قرأها، وإن شاء لم يقرأها. قلت: فإن قرأها هل يكون ذلك قضاء لما ترك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها لو كانت قضاء لوجب عليه أن يقرأها في الأخريين⁽٦⁾. وكان عليه سجدتا السهو قرأ في الأخريين⁽٧⁾أو لم يقرأ. قلت: أرأيت رجلًا صلى الظهر فقرأ في الركعتين الأوليين في كل واحدة⁽٨⁾بفاتحة القرآن ولم يقرأ معها شيئًا ففعل⁽٩⁾ذلك ساهيًا أعليه⁽١٠⁾أن يقرأ في الأخريين⁽١١⁾مع فاتحة القرآن سورة؟ قال: أحب إلي أن يقرأ. قلت: فإن لم يفعل؟ قال: يجزيه، وعليه سجدتا السهو قرأ أو لم يقرأ. قلت: فإن لم يقرأ⁽١٢⁾في الأوليين بشيء⁽١٣⁾من القرآن ساهيًا أترى عليه أن يقرأ بفاتحة⁽١٤⁾القرآن وبسورة⁽١٥⁾في كل ركعة من الأخريين⁽١٦⁾؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقرأ فيهما أو قرأ في إحداهما؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن كان إمامًا وكانت العشاء فقرأ⁽١٧⁾في الأخريين⁽١٨⁾وجهر⁽١٩⁾بالقراءة أو كانت⁽٢٠⁾الظهر والعصر⁽٢١⁾فقرأ⁽٢٢⁾
==================== (١) ح ي: الكتاب.
(٢) ح ي: إن لم يقرأ.
(٣) ح ي + ساهيًا.
(٤) ك م: هل يقرأ.
(٥) م: في الآخرتين.
(٦) م: في الآخرتين.
(٧) م: في الآخرتين.
(٨) ي: واحد.
(٩) ح ي: فعل.
(١٠) ح ي: هل عليه.
(١١) م: في الآخرتين.
(١٢) م - قلت فإن لم يفعل قال يجزيه وعليه سجدتا السهو قرأ أو لم يقرأ قلت فإن لم يقرأ.
(١٣) ي: شي.
(١٤) ي: فاتحة.
(١٥) ي: وسورة.
(١٦) م: من الآخرتين؛ ي: في الاخرين.
(١٧) ح ي: قرأ.
(١٨) م: في الآخرتين.
(١٩) ك م: وأخفى.
(٢٠) م: وكانت؛ ح ي: وإن كانت.
(٢١) ح ي: أو العصر.
(٢٢) ح ي: قرأ.