فيهما وجهر بالقراءة كان⁽١⁾عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يقرأ في الأوليين شيئًا⁽٢⁾وقرأ في الأخريين⁽٣⁾بآيةٍ آيةٍ وهو ساهٍ⁽٤⁾في الأوليين متعمدٌ⁽٥⁾في الأخريين⁽٦⁾؟ قال: تجزيه إن لم تكن آية⁽٧⁾قصيرة جدًا. وقال أبو حنيفة [آخِرًا] : صلاته جائزة وإن كانت آية قصيرة، ورجع⁽٨⁾عن قوله الأول⁽٩⁾. قلت: أرأيت⁽١٠⁾هل⁽١١⁾عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إمامًا صلى بقوم فجهر بالقراءة⁽١٢⁾في صلاة يخافت فيها⁽١٣⁾أو خافت في صلاة يجهر فيها بالقرآن⁽١٤⁾؟ قال: قد أساء، وصلاته تامة. قلت: فإن فعل ذلك ساهيًا؟ قال: عليه سجدتا السهو. قلت: فإن لم يكن إمامًا ولكنه صلى وحده فخافت فيما يجهر⁽١٥⁾فيه أو جهر فيما يخافت⁽١٦⁾فيه؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا كان الرجل وحده وأسمع⁽١٧⁾أذنيه القرآن⁽١٨⁾أو رفع ذلك أو خفض⁽١٩⁾في نفسه أجزأه ذلك، وليس عليه سهو؛ لأنه وحده. وإذا كان الإمام فلا بد له من أن يضع
==================== (١) ح: فأخفى القراءة أكان؛ ي: وأخفى القراءة أكان.
(٢) ح: بشيء؛ ي: شيء.
(٣) م: في الآخرتين.
(٤) ح ي: ساهي.
(٥) ح ي: متعمدًا.
(٦) م: في الآخرتين.
(٧) ح ي: لا يجزيه إن كان قرأ آية.
(٨) ك م: ثم إنه رجع. ولا توجد هذه العبارة في نسخة ي. والمعروف أن الإمام أبا حنيفة كان يقول أولًا بعدم إجزاء الآية القصيرة ثم قال بإجزائها. انظر: الكافي، ١/ ١١ ظ؛ والمبسوط، ١/ ٢٢١؛ وبدائع الصنائع للكاساني، ١/ ١١٢.
(٩) ح ي - وقال أبو حنيفة صلاته جائزة وإن كانت آية قصيرة ورجع عن قوله الأول.
(١٠) ح ي - أرأيت.
(١١) ح ي: فهل.
(١٢) ح ي: بالقرآن.
(١٣) ح: بها.
(١٤) ك م - في صلاة يخافت فيها أو خافت في صلاة يجهر فيها بالقرآن. وانظر: الكافي، ١/ ١١ ظ؛ والمبسوط، ١/ ٢٢٢.
(١٥) م: فيما جهر.
(١٦) م: فيما نخافت.
(١٧) ح ي: فأسمع.
(١٨) ح + فإن أخفض؛ ي + قال فإن أخفض.
(١٩) ح ي - أو رفع ذلك أو خفض؛ ح + فإن أخفض؛ ي + قال فإن أخفض.