ذلك موضعه. فإن كان ساهيًا فيما صنع وجب عليه [1] سجدتا السهو. وإن تعمد لذلك [2] فقد أساء، وصلاته تامة.
قلت: أرأيت إمامًا صلى بقوم وسها [3] في صلاته ولم يَسْهُ [4] مَن خلفه؟ قال: إذا وجب على الإمام سجدتا السهو وجب ذلك على من خلفه وإن لم يَسْهُ [5] منهم [6] أحد غيره. قلت: أرأيت إن سها من خلفه ولم يَسْهُ [7] الإمام؟ قال: ليس عليهم ولا عليه سهو.
قلت: أرأيت رجلًا سلم في الرابعة قبل التشهد ساهيًا؟ قال: عليه أن يتشهد ثم يسلم [8] ثم يسجد [9] سجدتي [10] السهو ثم يتشهد ثم يسلم [11] . قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كان عليه سجدة من تلاوة أو ركعةٌ قد ترك منها سجدة فذكر [12] ذلك أليس عليه أن يسجدهما [13] ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويتشهد ثم يسلم [14] إذا كان سلم ساهيًا، وإن كان سلم وهو ذاكر [15] لذلك فصلاته فاسدة إن [16] كانت السجدة من الصلاة [17] ؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء. إذا كانت السجدة من ركعة [18] فسلم وهو ذاكر [19] فإن صلاته فاسدة [20] . وإن كانت السجدة من تلاوة فصلاته تامة،
(1) ك م - سهو لأنه وحده وإذا كان الإمام فلا بد له من أن يضع ذلك موضعه فإن كان ساهيًا فيما صنع وجب عليه.
(2) ح ي: ذلك.
(3) ح ي: فسها.
(4) ي: يسهو.
(5) ي: يسهو.
(6) ح ي: معه.
(7) ي: يسهو.
(8) ح ي: ويسلم.
(9) ح: ويسجد.
(10) ح ي: سجدتا.
(11) ح ي: ويسلم.
(12) ح ي: ففعل.
(13) ح ي: أن يسجدها.
(14) ح ي - ثم يسجد للسهو ويتشهد ثم يسلم.
(15) ح: ذاكرًا.
(16) ك م ط: وإن؛ ج ر: فإن. والتصحيح مستفاد من الكافي، 1/ 11 ظ؛ والمبسوط، 1/ 223.
(17) ح ي - إن كانت السجدة من الصلاة.
(18) ك: من الركعة.
(19) م: ذاكرًا.
(20) ح ي - فإن صلاته فاسدة.