وليس عليه أن يسجد سجدتي [1] السهو. قلت: فإن سلم متعمدًا وعليه التشهد وقد قعد [2] قدر [3] التشهد أجزأه ذلك وليس عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلًا صلى فسها في صلاته فلم يدر كم صلى، ثم استيقن أنه صلى ثلاث ركعات، أيجب عليه سجدتا السهو؟ قال [4] : إن [5] كان حين سها لم يدر كم صلى [6] حتى تفكّر [7] ونظر في ذلك، فإن كان تفكُّرُه ونظرُه في ذلك يشغله عن شيء من صلاته وجب عليه سجدتا السهو. وإن كان تفكُّرُه ونظرُه في ذلك [8] لم يَطُلْ [9] ولم يشغله ذلك [10] عن شيء من صلاته، فصلى [11] ، فلا سهو عليه. والإمام والذي صلى [12] وحده في ذلك سواء.
قلت: أرأيت رجلًا صلى من الظهر ركعتين فقام في الثالثة ولم يجلس ولم يستو قائمًا حتى ذكر فقعد هل [13] عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه قد تغير عن حاله [14] . فإذا تغير عن حاله [15] وجب [16] عليه سجدتا [17] السهو. قلت: وكذلك لو فعل هذا في الرابعة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلًا صلى فسها في صلاته مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا [18]
(1) ح ي: سجدتا.
(2) م: التشهد وقعد.
(3) ح ي: مقدار.
(4) ح ي - أيجب عليه سجدتا السهو قال.
(5) ح ي: وإن.
(6) ح ي - حين سها لم يدر كم صلى.
(7) م: حتى يفكر؛ ح ي: قد تفكرها.
(8) ح ي - فإن كان تفكره ونظره في ذلك يشغله عن شيء من صلاته وجب عليه سجدتا السهو وإن كان تفكره ونظره في ذلك.
(9) ح: لم يبطل.
(10) ح - ذلك.
(11) ح ي - فصلى.
(12) ح ي: يصلي.
(13) م - هل.
(14) ح ي: لأنه تغيرت حاله.
(15) ح ي - فإذا تغير عن حاله.
(16) ح ي: أوجبت.
(17) ح: سجدتي.
(18) ح: أو ثلثة أو أربعة؛ ي: أو أربعة.